ضابطه كاسمه، فهو معلوم من الدين بالضرورة يعرفه الخاص والعام، فكلهم علموا وجوب هذا الشيء أو تحريم هذا الشيء، ولم ينازع في هذا أحد من المسلمين ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم، كوجوب الصلاة، فلم يقل أحد من الناس: إن الصلاة غير واجبة، لا من العلماء ولا من غيرهم، بل أجمع المسلمون على أن الصلاة واجبة، فمن أنكر وجوبها كفر، وكذلك الزكاة، فلم يقل أحد: إن الزكاة غير واجبة، وكذلك الصوم والحج، فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة إيجابه، فإذا أنكره شخص كفر، ولو فرضنا أن هناك شخصاً نشأ في بلاد بعيدة ولا يدري ففي هذه الحالة لا بد من أن يعلم، وكذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، مثل تحريم الزنا، فلم يقل أحد من الناس: إن الزنا حلال فالزنا حرام بإجماع الأمة كلها، فمن استحل الزنا كفر، وكذلك الربا، فلم يقل أحد: إن الربا حلال، لكن الخلاف في التفاصيل، ولو فرضنا أن أحداً أسلم في بلاد بعيدة أو في مجتمع ربوي يتعامل بالربا وهو لا يدري وقال: هو حلال، فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتبين له النصوص، فإن أصر كفر، وكذلك الخمر، فلم يقل أحد من الناس: إن الخمر حلال، بل الخمر مجمع على تحريمه، وكل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه أو إيجابه من أنكر تحريمه أو أنكر إيجابه كفر.