الأصل الخامس من أصول المعتزلة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا الأصل له شقان: الأول: الأمر بالمعروف، وستروا تحته معنى باطلاً، والثاني: النهي عن المنكر، وسترواً تحته -أيضاً- معنى باطلاً.
فالأمر بالمعروف ستروا تحته القول بإلزام الناس بآرائهم واجتهاداتهم التي وصلوا إليها، ولهذا لما كانت لهم الدولة في خلافة المأمون وكان رئيس القضاة من المعتزلة -وهو أحمد بن أبي دؤاد - ألزموا الناس بالقول بخلق القرآن، وامتحن الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنهم يعتقدون هذا الأصل، وهو الأمر بالمعروف، ويعنون به إلزام الناس باجتهاداتهم وآرائهم، فألزموا الناس بالقول بخلق القرآن وفتنوهم، ولذا امتحن الإمام أحمد رحمه الله، وضرب وسجن مرات، وثبت كالجبال الرواسي رحمه الله تعالى.