لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»
ــ
[البناية]
السنة، والحيلة القوة.
م: (لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ش: أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا يقال إنه إضمار قبل الذكر؛ لأن القرائن تدل عليه، والحديث رواه علي وابن عمر وأنس وعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
أما حديث علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فرواه أبو داود - رَحِمَهُ اللَّهُ - في "سننه " من رواية الحارث الأعور - رَحِمَهُ اللَّهُ - عنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيه عاصم بن ضمرة والحارث الأعور وعاصم، وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي، وتكلم فيه ابن حبان وابن عدي، فالحديث حسن قال النووي في " الخلاصة ": حديث صحيح أو حسن لا يقدح فيه، ضعف الحارث لمتابعة عاصم له.
وأما حديث عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فرواه الدارقطني عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا:«ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» ، وإسماعيل بن عياش - رَحِمَهُ اللَّهُ - ضعيف.
وفي رواية عن نمير بن معين قال الدارقطني: ورواه معمر وغيره عن عبيد الله موقوفا، قال: والصواب أنه موقوف وله طرق أخرى.
وأما حديث أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فأخرجه الدارقطني - رَحِمَهُ اللَّهُ - أيضا في "سننه" عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مرفوعا، ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بحسان بن سياه، وقال: لا أعلم أنه يرويه عن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - غيره. وقال ابن حبان: حسان بن سياه منكر الحديث جدا، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
وأما حديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فرواه ابن ماجه في "سننه " عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ، وحارثة هذا ضعيف، وقال ابن حبان: تركه أحمد ويحيى -