وله ما روينا ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر وبه أخذ أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيه، ولأن الأرض قد تستنمى بما لا يبقى والسبب هي الأرض النامية ولهذا يجب فيها الخراج، أما الحطب والقصب والحشيش لا تستنبت في الجنان عادة بل تنقى عنها حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش يجب فيها العشر،
ــ
[البناية]
م:(والزكاة غير منفية فتعين العشر) ش: يعني في الحديث ليس فيه ما يدل على نفي الزكاة فتعين نفي العشر. وقال تاج الشريعة: يعني لو كان نصابه في بعض الحول رطبا لا ينقطع عنه حكم الحول بل تجب الزكاة عند الحول.
م:(وله ما روينا) ش: أي ولأبي حنيفة ما روينا وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أخرجت الأرض ففيه العشر» م: (وما روياه محمول على صدقة يأخذها العاشر) ش: أي ما رواه أبو يوسف ومحمد محمول على صدقة يأخذها العاشر لأجل الفقراء عند إباء المالك عن دفع القيمة م: (وبه أخذ أبو حنيفة) ش: أي وبهذا المحمل المذكور أخذ أبو حنيفة م: (فيه) ش: أي في الحديث الذي روياه وهو قوله: «ليس في الخضروات صدقة» فيكون عاملا بالحديثين.
م:(ولأن الأرض قد تستنمى بما يبقى) ش: أي قد يطلب النماء من الأرض بما لا يبقى كالخضروات، والاستنماء بها فوق الاستنماء بما يبقى كالحنطة والشعير لأن نفع الخضروات أنفع، ألا ترى أن محمدا وضع الخراج على الكرم أكثر مما وضع على الزرع لأن نفعه أبلغ م:(والسبب هي الأرض النامية) ش: الواو فيه للحال والعامل فيها يستنمى أي والحال أن السبب هي الأرض النامية وهي موجودة، فلم يجب العشر فيما لا يبقى يلزم إخلاء السبب عن الحكم في موضع يحتاط في إثبات ذلك الحكم هو لا يجوز.
م:(ولهذا يجب فيها الخراج) ش: أي ولأجل كون السبب هو الأرض النامية يجب فيها الخراج، وفي بعض النسخ يجب فيه الخراج على تأويل المكان.
م:(وأما الحطب والقصب والحشيش لا يستنبت في الجنان عادة) ش: لما ذكر هذه الأشياء في أول الباب على وجه الاستثناء ولم يبين وجهه ذكر هنا تعليل عدم الوجوب فيها بقوله -أما- التقصيلية قوله -لا يستنبت- أي لا يطلب إنباتها في الجنان أي في البساتين عادة م:(بل ينقى عنها) ش: أي بل ينقى الجنان عن هذه الأشياء، وينقى من التقنية م:(حتى لو اتخذها) ش: أي لو اتخذ الجنان م: (مقصبة) ش: أي موضعا للقصب لأجل الاستغلال م: (أو مشجرة) ش: أي أو موضعا للأشجار يغرسها لأجل الحطب م: (أو منبتا للحشيش) ش: أو اتخذها موضعا لنبات الحشيش م: (يجب فيها العشر) ش: والمراد بالمذكور أي يجب في كل واحد من هذه الأشياء العشر لأنها تصير غلة فيجب فيها العشر.