وإن جعلها بستانا فعليه الخراج. وإن سقاها بماء العشر لتعذر إيجاب العشر إذ فيه معنى القربة فتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري إلا أن عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عشر واحد، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - عشران وقد مر الوجه فيه، ثم الماء العشري ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد،
ــ
[البناية]
م:(وإن جعلها بستانا) ش: أي وإن جعل المجوسي دار خطة بستانا م: (فعليه الخراج) ش: لأنها صارت نامية كما لو جعل العلوفة سائمة، ثم عليه الخراج سواء سقاها بماء الخراج أو بماء العشر، لأن الكفر منافي العبادة بخلاف المسلم إذا جعل داره بستانا يعتبر الماء، لأن الإسلام لا ينافي العقوبة فاستقام توظيف الخراج عليه م:(وإن سقاها بماء العشر) ش: واصل بما قبله، وقد ذكرنا الآن سواء سقاها بماء العشر أو بماء الخراج م:(لتعذر إيجاب العشر إذ فيه معنى القربة) ش: أي لأن في العشر معنى القربة وإذا كان كذلك.
م:(فتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله) ش: أي بحال المجوسي وقيد بقوله جعل داره بستانا، فإنه إذا لم يجعلها بستانا ولكن فيها أشجارا تخرج أكرارا من التمر فهي في حكم الدار، وليس فيها شيء كذلك في " المبسوط "، وفي " فتاوى قاضي خان " وعليه إجماع الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.
م:(وعلى قياس قولهما) ش: أي قول أبي يوسف ومحمد وهو جواز إيجاب العشر على الكافر في الأرض العشرية م: (يجب العشر في الماء العشري) ش: يعني الماء الذي يسقى به الأرض العشرية م: (إلا أن عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عشر واحد) ش: أي يجب عشر واحد.
م:(وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - عشران) ش: أي يجب عشران م: (وقد مر الوجه فيه) ش: أي وجه هذا من الجانبين قد مر وهو الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا عشرية وجب عند أبي يوسف عشران وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - عشر واحد، وقد مرت روايتان أيضا في المصرف في رواية يصرف إلى مصارف الخراج، وفي رواية يصرف في مصارف العشر.
م:(ثم الماء العشري ماء السماء، والآبار، والأنهار، والعيون، والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد) ش: هذا بيان للمياه أنها على نوعين، مياه عشرية، ومياه خراجية، فقوله: -ثم الماء العشري- إلى قوله: -ولاية أحد- بيان للمياه العشرية، فالماء تابع للأرض، فإن كانت الأرض عشرية فالماء الخارج منها عشري وإن كان خراجية فالماء الخارج منها خراجي بقوله -ماء السماء- وهو المطر، فإن كل ماء ينزل على الأرض العشرية يعد من المياه العشرية، وإن كان ينزل على الأرض الخراجية يعد من المياه الخراجية.
قوله -والآبار- أي الآبار التي حفرت في الأراضي العشرية، والعيون التي ظهرت في الأراضي العشرية، وفي " المحيط ": بئر حفرت في الأرض العشري وعين ظهرت في أرض