ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كانا منهم.
قال وليس في عين القير والنفط في أرض العشر شيء لأنه ليس من إنزال الأرض، وإنما هو عين فوارة كعين الماء، وعليه في أرض الخراج خراج، وهذا إذا كان حريمه صالحا للزراعة، لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة.
ــ
[البناية]
الزكاة ولا زكاة على الصبي م:(ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر) ش: أي يجب العشر م: (فيضعف ذلك) ش: أي العشر م: (إذا كانا منهم) ش: أي من بني تغلب.
م:(قال) ش: أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: م: (وليس في عين القير) ش: بكسر القاف وهو الزفت، ويقال له القار أيضا م:(والنفط) ش: بفتح النون وكسرها، وهو الأصح وهو دهن يكون على وجه الماء في العين وفي " المبسوط ": لا شيء في القير والنفط والملح لأنها فوارة كالماء.
م:(في أرض العشر شيء لأنه ليس من إنزال الأرض) ش: هو جمع نزل بضم النون وسكون الراء، ونزل الأرض ريعها وهو ما يحصل منها وعين بها الأرزاق كالحنطة ونحوها، والنفط عين تفور كعين الماء ولا عشر في الماء فكذا في القير والنفط وهو معنى قوله م:(وإنما هو) ش: أي النفط م: (عين فوارة) ش: من فارت القدر وهي صيغة مبالغة وشبه فورانها بفوران الماء الذي يخرج من العين وهو معنى قوله م: (كعين الماء) ش: الذي يفور حتى يخرج منها م: (وعليه في أرض الخراج خراج) ش: الضمير في عليه يحتمل مرجعه وجهين.
أحدهما: أن يرجع إلى النفط يعني عين النفط والقير بأن يمسح موضع القير والنفط حريمة صالحة للزراعة لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة فيكون موضع النفط والقير تابعا للأرض، وهو اختيار بعض المشايخ.
والآخر: أن يرجع إلى الرجل الذي تدل عليه القرينة، أي وعلى الرجل في عين النفط والقير في أرض الخراج خراج.
م:(وهذا الذي ذكرناه إذا كان حريمه) ش: أي حريمه عين النفط والقير م: (صالحا للزراعة لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة) ش: وروى ابن سماعة، عن محمد لا يمسح موضع العين، لأنه لا يصلح للزراعة وهو مختار أبي بكر الرازي، ومنهم من قال: لا خراج فيها وعلى ما حولها، لأنها كالأرض السبخة فلا تصلح للزراعة فلا شيء فيه، والله أعلم.