ولا يغسل رأسه، ولا لحيته بالخطمي لأنه نوع طيب، ولأنه يقتل هوام الرأس.
قال: ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما علا شرفا، أو هبط واديا، أو لقي ركبانا وبالأسحار لأن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانوا يلبون في هذه الأحوال.
ــ
[البناية]
وإسحاق وأبو ثور - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -، غير أن إسحاق قال ليس له أن يعقد بل يدخل بسور بعضها في بعض. وقالت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - في المنطقة للمحرم أو سويق عليك نفسك، ذكره محب الدين الطبري.
م:(ولا يغسل رأسه، ولا لحيته بالخطمي) ش: بكسر الخاء. وفي " المحيط "، وكذا جسده، وبه قال مالك، وفي " شرح الوجيز " في الجديد لا يكره بالخطمي قال: والسدر، وفي القديم يكره، ولكن لا فدية عليه، وبه قال أحمد م:(لأنه) ش: أي لأن الغسل بالخطمي م: (نوع طيب) ش: هذا في خطمي العراق، لأن له رائحة طيبة م:(ولأنه يقتل هوام الرأس) ش: بتشديد الميم، جمع هامة، وأريد بها القمل ها هنا، ثم إذا غسل رأسه ولحيته بالخطمي يجب عليه الدم عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال تجب عليه الصدقة، وعن أبي يوسف روايتان أخريان أحدهما: أنه لا شيء عليه جملة بمنزلة الأشنان، والثانية: يجب عليه دمان، دم لأنه طيب ودم لأنه يقتل هوام الرأس، وأجمعوا لو غسله بالحرض أو بالصابون أو بالماء القراح لا شيء عليه.
م:(قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م:(ويكثر من التلبية عقيب الصلاة) ش: وفي بعض النسخ الصلوات، وفي " المحيط " عقيب المكتوبات دون الفائتات، وهو الأفضل في ظاهر الرواية، وعليه الإجماع إلا عند مالك وأحمد قال: لا يلبي عند اصطدام الرفاق م: (وكلما علا شرفا) ش: أي صعد مكاناً مرتفعاً م: (أو هبط واديا، أو لقي ركبانا) ش: بفتح الراء وسكون الكاف، وهم أصحاب الإبل في السفر م:(وبالأسحار) ش: عطف على قوله - عقيب الصلاة - أي يكثر من التلبية، أي أيضاً بالأسحار جمع سحر.
م:(لأن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانوا يلبون في هذه الأحوال) ش: هذا غريب، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه "، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن ساباط قال: كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا وادياً أو علوه وعند التقاء الرفاق.
وعن أبي معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال كانوا يستحبون التلبية عند دبر الصلاة، وإذا استقبلت بالرجل راحلته وإذا صعد شرفاً أو هبط وادياً وإذا لقي بعضهم بعضاً.
وفي " الإمام «كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يلبي إذا لقي راكباً، أو صعد، أو هبط واديا، وفي أدبار المكتوبة، وفي آخر الليل» . وقال النخعي كان السلف يستحبون التلبية في هذه الأحوال وهو قول الشافعي