للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إذا وقف بعد الزوال. وأفاض من ساعته أجزأه عندنا؛ لأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ذكر بكلمة " أو "، فإنه قال: «الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه» وهي كلمة التخيير. وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل

ــ

[البناية]

هذا سهو من الكاتب، وليس هو مذهب مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قلت: فلأجل هذا ذكر صاحب الكتاب بقوله: وإن كان مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقول: ذكره بكلمة الشرط.

م: (ثم إذا وقف بعد الزوال. وأفاض من ساعته أجزأه عندنا) ش: يعني يكفي من خروجه من العهدة م: (لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ش: أي لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م: (ذكره بكلمة " أو "، فإنه قال: «الحج عرفة، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار قد تم حجه» ش: هذا الحديث رواه الطحاوي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - من «حديث الشعبي، قال: سمعت عروة بن نضر بن الطحاوي يقول: أتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمزدلفة، فقلت: يا رسول الله جئت من جبل طيء، والله ما جئت انبعثت وأمضيت راحلتي، وما نزلت جبلاً من هذه الجبال إلا وقد وقفت عليه، فهل لي من حج، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بالمزدلفة، وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه» ورواه الأربعة أيضاً، وليس في لفظ واحد منهم ذكر ساعة بعد قوله: من وقف بعرفة، قوله: وانصبت راحلتي، أي أنزلتها.

قال: أنصب بقرة ينصبها نصباً إذا أنزلها، ونضر ومادته بنون وضاد معجمة وراء، رأيت الأترازي ضبطه بالنون والصاد والباء الموحدة، ولكن بالحركات لا بالحروف، قال: انتصبت أي تعبت، وليس في رواية المذكورين إلا مثل ما ضبطنا، نعم في رواية الترمذي: أكللت من الإكلال وهو الإلقاب، قوله: ما نزلت حبلاً، بفتح الحاء المهملة، وسكون الباء الموحدة وهو المستطيل من الرمل، وقيل: الضم منه، وجمعه حبال، وقيل: حبال من غير الرمل، وضبطه الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - بالجيم والباء الموحدة، وهو الجبل المعهود، ولكن بالحركات لا بالحروف، وقال شيخنا زين الدين: وروي جبلاً بالجيم، وهو يؤيد كلام الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ولكن في رواية الطحاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ما نزلت جبلاً زملاً من هذه الجبال، وهذا يرد على من ضبطه بالجيم. قوله: ذكر كلمة أو يعني في قوله: من ليل أو نهار، ثم قال: م: (وهي كلمة التخيير) ش: لأن كل اليوم، والليلة غير مشروط فيه، فيكون الشرط وقوف ساعة من اليوم أو الليل، فيكون مجملاً، فالتحق فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بياناً له، قال تاج الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فيكون حجة على مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قلت: حتى تصح ما نقل من الذي ذكر فيه.

م: (وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل) ش: قال السروجي - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قلت: حتى يصح ما نقل من الذي ذكر عنه، وقال مالك - رحمه

<<  <  ج: ص:  >  >>