بخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسك، وبخلاف الحلق؛ لأنه في أوانه؛ لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به. قال: والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة، هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
ــ
[البناية]
كفارة كما في سائر الجنايات، ولهذا لا يباح له التناول بالاتفاق. والكفارات تختص بالمكان دون الزمان بالاتفاق. م:(بخلاف دم المتعة والقران) ش: هذا جواب عن اعتبارهما، والذي بالحلق بيانه أن هذا الاعتبار غير صحيح. م:(لأنه) ش: أي لأن دم المتعة والقران. م:(دم نسك) ش: وما هو دم نسك يختص بالزمان، فكذا هذا.
م:(وبخلاف الحلق) ش: هذا جواب عن اعتبارهما الآخر، بيانه أن اعتبارهما الذبح بالحلق لا يصح. م:(لأنه) ش: أي لأن الحلق. م:(في أوانه؛ لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف) ش: بعرفة. م:(ينتهي به) ش: أي بوقت الحلق، ووقت الحلق مبدؤه طلوع الفجر من يوم النحر، فلا بد أن يقع الحلق في يوم النحر. وقال صاحب " الأسرار ": قال الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦](البقرة: الآية ١٩٦) ، من غير اشتراط زمان، فالاشتراط بالناس نسخ. م:(والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة) ش: وفي غالب النسخ قال: والمحصر بالحج، أي قال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ -: المحصر بالحج ... إلخ.
م:(هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -) ش: قال الأكمل: وابن عباس، وعمر قالا: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من فاته عرفة بليل، فقد فاته الحج فيتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل» قال: والحديث عام في الذي فاته الحج لفوات وقت الوقوف، وبفواته في الإحصار لأن كلًا منهما قد فاته عرفة، وقلنا بوجوب العمرة، وأما الحجة فإنها تجب قضاء لصحة الشروع فيها، انتهى.
قلت: المصنف لم يبين من أخرج الذي ذكره، ولو كان له أصل لبينه مخرج الأحاديث، وإنما قال بعد قوله: روي عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ... إلى آخره، ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس، وابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لا غير، وقد ذكرنا فيما مضى ناقلًا عن السروجي أنه قول عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعروة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وذكرنا هناك أيضًا أنه قول مالك، والشافعي، وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - في رواية: لا قضاء عليه إلا أن تكون حجة الإسلام.