فإن ضمن رجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق، وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، والولاء بينهما في الوجهين، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار، ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق، وهذه المسألة تبتنى على حرفين. أحدهما: تجزؤ الإعتاق وعدمه على ما بيناه. والثاني: أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده، وعندهما يمنع لهما في الثاني «قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في الرجل الذي يعتق نصيبه إن كان غنيا ضمن، وإن كان فقيرا سعى في حصة الآخر
ــ
[البناية]
والسادس عشر: لو وصى بعتق نصيبه؛ يسري عندنا، وعند الشافعي خلاف فيها.
م:(فإن ضمن) . ش: أي الشريك إن ضمن المعتق بكسر التاء. م:(رجع المعتق) . ش: بكسر التاء. م:(على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق) . ش: أي الشريك. م:(أو استسعى) . ش: العبد. م:(فالولاء بينهما) . ش: أي بين الشريكين.
م:(وإن كان المعتق معسراً فالشريك بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، والولاء بينهما في الوجهين) . ش: أي في صورة الإعتاق وصورة السعاية.
م:(وهذا) . ش: أي المذكور م: (قول أبي حنيفة، وقالا) . ش: أي أبو يوسف ومحمد: (ليس له) . ش: أي للشريك الساكت. م:(إلا الضامن مع اليسار) . ش: أي مع يسار العتق. م:(والسعاية) . ش: أي ليس له إلا السعاية. م:(مع الإعسار) . ش: أي مع إعسار الشريك. م:(ولا يرجع المعتق على العبد) . ش: أي لا يرجع بما ضمن، لأن العبد لا يجب عليه السعاية عندهما في اليسار، وعند أبي حنيفة: يرجع عليه، لأنه بأداء الضمان قام مقام الساكت، فكأن الساكت أخذ العوض منه بالاستسعاء. فكذلك كان للمعتق الرجوع عليه بما أدى. م:(والولاء للمعتق) . ش: بكسر التاء.
م:(وهذه المسألة) . ش: المذكورة، أي رجوع المعتق على العبد، وعدم الرجوع عند أداء الضمان. م:(تبتنى على حرفين) . ش: أي أصلين دقيقين. م:(أحدهما) . ش: أي أحد الحرفين. م:(تجزؤ الإعتاق وعدمه) . ش: أي وعدم التجزؤ. م:(على ما بيناه) . ش: أي عند قوله في أول الباب، وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده إلى آخره.. م:(والثاني) . ش: أي الحرف الثاني. م:(أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده) . ش: أي عند أبي حنيفة. م:(وعندهما يمنع) . ش: السعاية، وبين وجه الحرف الأول، وشرع هنا في بيان الحرف الثاني بقوله:
م:(لهما في الثاني) . ش: أي لأبي يوسف ومحمد في وجه الحرف الثاني. م:(قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -) . ش: أي قول «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. م:(في الرجل الذي يعتق نصيبه إن كان غنياً ضمن، وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر) » . ش: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة عن سعيد بن عروة عن قتادة عن