كما إذا مات الحالف فإنه يحنث مع احتمال إعادة الحياة، بخلاف مسألة الكوز، لأن شرب الماء الذي في الكوز وقت الحلف، ولا ماء فيه لا يتصور فلا ينعقد اليمين.
ــ
[البناية]
م:(كما إذا مات الحالف فإنه يحنث مع احتمال إعادة الحياة) ش: وهو متصور، فينعقد اليمين م:(بخلاف مسألة الكوز، لأن شرب الماء الذي في الكوز وقت الحلف، ولا ماء فيه) ش: أي والحال أنه لا ماء فيه م: (لا يتصور) ش: هو خبر إن في قوله، لأن شرب الماء الذي في الكوز، فإذا كان غير متصور م:(فلا ينعقد اليمين) ش:.
فإن قلت: يتصور أن يخلق الله فيه الماء، وقدرته أعظم من ذلك.
قلت: لو حلف بالله تعالى وفيه الماء، لا يكون هذا الماء هو الذي انعقد عليه اليمين، والله أعلم.