حنث، لأنهما ليسا من جنس الدراهم، حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم، وإن باعه بها عبدا وقبضه بر في يمينه، لأن قضاء الدين طريقه المقاصة وقد تحققت بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به، وإن وهبها له يعني الدين، لم يبر لعدم المقاصة
ــ
[البناية]
وعن " الكرخي ": المستوقة عندهم ما كان الصفر أو النحاس غالبًا م: (حنث) ش: وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - م:(لأنهما) ش: أي لأن الرصاص الستوقة م: (ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم) ش: أي حتى لا يجوز التسامح بهما في ثمن الصرف، وكذا في السلم لأنها ليست من جنس الدراهم.
ولهذا لو وجد مولى المكاتب بدل الكتابة رصاصًا أو ستوقة، لا يعتق المكاتب. وكذا قال الشيخ أبو المعين النسفي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وذكر التمرتاشي لو أدى المكاتب بدل الكتابة وحكم بعتقه ثم وجد البدل ستوقة لم يعتق، ولو وجد زيوفًا أو بنهرجة أو مستحقة لم يبطل العتق.
م:(وإن باعه بها عبدًا) ش: أي وإن باع الحالف المديون رب الدين بالدراهم التي لرب الدين عبدًا م: (وقبضه) ش: أي قبض العبدين رب الدين م: (بر في يمينه) ش: أي بر الحالف في يمينه لأنه قضى دينه، لأن قضاء الدين طريقه المقاصة م:(لأن قضاء الدين طريقه المقاصة، وقد تحققت بمجرد البيع) ش: فيحتمل القضاء في يمينه بيانه أن حق رب الدين في الدين لا في العين، والقضاء لا يتحقق في نفس الدين لأنه وصف ثابت في الذمة، ولكن ما يقتضيه رب الدين من العين يصير مضمونًا عليه، لأنه قبض على جهة التملك، فكان دينًا عليه للمديون، ولرب الدين على المديون مثله، فاكتفى الإتيان قصاصًا.
وهذا معنى قول أصحابنا: المديون يقضي بأمثالها لا بأعيانها فلا يحقق انفساخه بمجرد البيع قبض الدين العبد أو لم يقبض، ولكن قيد القبض وقع في رواية " جامع الصغير "، أشار إليه المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - بقوله: م: (فكأنه) ش: أي فكأن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م:(شرط القبض) ش: في رواية " الجامع " م: (ليتقرر به) ش: أي ليتأكد البيع بالقبض، لأن المبيع إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع، لكن لا يرتفع البر لأنه لا يقبل الانتقاض، هذا الذي ينافي البيع الصحيح. أما في البيع الفاسد إذا قبض العبد.
فإن كان في قيمته وفاء بالحق بر والإ حنث مضمون بالقسمة م:(وإن وهبها) ش: أي وإن وهب المداين دراهم الدين م: (له) ش: للمديون، وفسره بقوله م:(يعني الدين لم يبر) ش: لأنه شرط البر القضاء ولم يوجد م: (لعدم المقاصة) ش: قال الكاكي: - رَحِمَهُ اللَّهُ - قوله لم يبر قولهم أنه يحنث، بل معناه لم يبر ولم يحنث أيضًا عندهما خلافًا لأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - لفوات المحلوف عليه وهو الدين كما في مسألة الكوز، لأن قوله لم يبر أعم من قوله يحنث، ومن قوله تبطل اليمين فحمل على الثاني تصحيحًا لكلامه.