للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى ديونه من الكسبين لأنهما جميعا ملكه حتى يجري الإرث فيهما، والله أعلم. قال: وما باعه أو اشتراه أو رهنه أو أعتقه أو وهبه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته فهو موقوف، فإن أسلم صحت عقوده. وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ما صنع في الوجهين.

ــ

[البناية]

وأجيب عن الأول: بأن المعنى من خلوص الحق هنا أن لا يتعلق حق الغير به كما يتعلق في مال المريض. ثم لا يلزم من كونه خالص حقه كونه ملكاً له، ألا ترى أن كسب المكاتب خالص حقه وليس بملك له، وكذلك الذي إذا مات ولا وارث له على ما ذكرنا.

وعن الثاني: أن الدين إنما يتعلق بماله عند الموت، لا ما زال من قبل، وكسب الإسلام قد زال وانتقل بالردة إلى الورثة، وكسب في الردة هو ماله عند الموت يتعلق الدين به.

وعن الثالث: بأن كسب الإسلام بعرضية أن يكون خالص حقه بالتوبة، فكان أحدهما خالص حقه، والآخر بعرضه، أي يصير خالص حقه، ولا شك أن قضاء الدين من الأول أولى، هذا على طريق أبي حنيفة.

م: (وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى ديونه من الكسبين) ش: أي كسب الإسلام، وكسب الردة م: (لأنهما) ش: أي لأن الكسبين م: (جميعاً ملكه حتى يجري الإرث فيهما، والله أعلم) ش: وبه قالت الأئمة الثلاثة.

م: (قال) ش: أي القدوري: م: (وما باعه) ش: أي الذي باعه المرتد م: (أو اشتراه أو رهنه أو أعتقه أو وهبه أو تصرف فيه) ش: أي الذي تصرف فيه م: (من أمواله في حال ردته فهو موقوف) ش: دخل بقوله: ما باعه، والمعطوفات عليه يدخل فيه.

فهو جملة اسمية في محل الرفع على أنها خبر المبتدأ، أعني قوله: وما باعه، والمبتدأ إذا تضمن معنى الشرط تدخل في خبره الفاء على ما عرف في موضعه، وأوضح معنى الموقوف بقوله م: (فإن أسلم صحت عقوده) ش: المذكورة م: (وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت) ش: هذه العقود.

م: (وهذا) ش: أي كون هذه التصرفات موقوفة م: (عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: إنما قال المصنف: هذا؛ لأن القدوري لم يذكر الخلاف في هذا الموضع.

م: (وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ما صنع في الوجهين) ش: أحدهما: الإسلام، والثاني: أخذ الرجف السلامة من الغرق والقتل واللحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>