للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

وأحمد في رواية وقال الشافعي وأحمد في رواية: تقبل توبة كل مرتد سواء كان كفره مما سقط هو به وأهله، أو مما نيط به أهله كالزندقة والتعطيل.

ثم للسحر حقيقة وله تأثير في آلام الأجسام. وقال بعض أصحاب الشافعي وبعض الظاهرية: لا تأثير له في الجسم ولا حقيقة له، وإنما هو تخييل وتعليمه حرام، وكذا تعلمه بلا خلاف من أهل العلم. ولو اعتقد إباحته كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر لتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو لا، ويقتل. وكذا روي عن عمر وعثمان وابن عمر وجنيد بن عبد الله وأحمد بن كعب وقيس بن سالم وعمر بن عبد العزيز - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فإنهم قتلوه بدون الاستتابة. وعن الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته.

وأما الكاهن: هو الساحر، وقيل هو العراف الذي يحدث ويحرض، وقيل هو الذي له وذي من الجن يأتيه بالأخبار. وقال أصحابنا: إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر، وإن اعتقد أنه لا يحل لم يكفر. وعند الشافعي إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل بالتيمن يكفر. وعند أحمد حكمه حكم الساحر، في رواية يقتل لقول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اقتلوا كل ساحر وكاهن، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>