وهذا ظاهر فيما إذا هلك المالان، وكذا إذا هلك أحدهما لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله، فإذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته فيبطل العقد لعدم فائدته أيهما هلك من مال صاحبه إن هلك في يده فظاهر، وكذا إذا كان هلك في يد الآخر؛ لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة؛ لأنه لا يتميز فيجعل الهلاك من المالين. وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا؛ لأن الملك حين وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء، فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك، ثم الشركة شركة عقد عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا للحسن بن زياد، حتى إن أيهما باع جاز بيعه لأن الشركة قد تمت في المشترى، فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامها. قال ويرجع على شريكه بحصة من ثمنه
ــ
[البناية]
م:(وهذا ظاهر) ش: أي بطلان الشركة ظاهر. م:(فيما إذا هلك المالان) ش: لفوات المعقود عليه. م:(كذا إذا هلك أحدهما) ش: أي أحد المالين.
م:(لأنه) ش: أي لأن الشريك الذي لم يهلك ماله. م:(ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله، فإذا فات ذلك لم يكن راضيًا بشركته فيبطل العقد لعدم فائدته) ش: أي فائدة العقد. م:(وأيهما) ش: أي المالين. م:(هلك من مال صاحبه إن هلك في يده فظاهر) ش: وإن هلك في يد صاحبه فكذلك، وهو معنى قوله: م: (وكذا إذا كان) ش: أي الهالك. م:(هلك في يد الآخر؛ لأنه أمانة في يده) ش: ولا ضمان على الأمين. م:(بخلاف ما بعد الخلط) ش: أي بخلاف ما إذا كان هلاك المال ما بعد الخلط. م:(حيث يهلك على الشركة؛ لأنه لا يتميز فيجعل الهلاك من المالين) .
ش: وفي بعض النسخ: فيجعل الهلاك من المالين أي يجعل الهلاك هلاكًا من المالين. م:(وإن اشترى أحدهما) ش: أي أحد الشريكين. م:(بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا؛ لأن الملك حين وقع مشتركًا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء، فلا يتغير الحكم) ش: أي حكم الملك. م:(بهلاك مال الآخر بعد ذلك، ثم الشركة شركة عقد عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافًا للحسن بن زياد - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: فإن عنده شركة ملك وفائدة هذا الخلاف تظهر في قوله. م:(حتى إن أيهما باع جاز بيعه) ش: عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
ولا يجوز عند الحسن أن يتصرف في نصيب الآخر لأنه شركة ملك، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - شركة عقد. م:(لأن الشركة قد تمت في المشترى، فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامها) ش: فجاز تصرف كل منهما في نصيب الآخر.
م:(قال) ش: أي القدوري. م:(ويرجع على شريكه بحصة من ثمنه) ش: أي بحصة الشريك