قال: ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال لأنه معتاد في عقد الشركة، ولأن له أن يستأجر على العمل والتحصيل بغير عوض دونه فيملكه وكذا له أن يودعه لأنه معتاد، ولا يجد التاجر منه بدا، قال ويدفعه مضاربة لأنها دون الشركة فيتضمنها، وعن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة، والأصح هو الأول وهو رواية الأصل لأن الشركة غير مقصودة وإنما المقصود تحصيل الربح، كما إذا استأجر بأجرة، بل أولى لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته
ــ
[البناية]
م:(قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ -. م:(ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال) ش: من الإبضاع يقال: أبضعته إذا رفعت له مالًا يعمل فيه. م:(لأنه) ش: أي لأنه الإبضاع. م:(معتاد في عقد الشركة، ولأن له أن يستأجر على العمل) ش: أي مستأجر أجيرًا على عمل يحصل منه الربح. م:(والتحصيل بغير عوض دونه) ش: أي دون الاستئجار.
م:(فيملكه) ش: أي فيملك التحصيل بغير عوض وهو الإبضاع وفيه تحصيل الربح بلا أجر فكان الاستئجار على من ملك إلا على ملك الأدنى. م:(وكذا له) ش: أي لأحد الشريكين. م:(أن يودعه) ش: أي يودع مال الشركة. م:(لأنه) ش: أي لأن الإيداع. م:(معتاد) ش: بين التجار. م:(ولا يجد التاجر منه) ش: أي من الإيداع. م:(بدًا) ش: أي انقطاعًا منه. م:(قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ -: م: (ويدفعه مضاربة) ش: قال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ويدفعه بالنصب عطفًا على قوله أن يضع. م:(لأنها) ش: أي لأن المضاربة. م:(دون الشركة) ش: ألا ترى أن المضارب ليس عليه شيء من الوضيعة وأن المضاربة لو فسدت لم يكن للمضارب شيء من الربح، وهذا ظاهر الرواية.
م:(فيتضمنها، وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: أي روى الحسن عنه. م:(أنه ليس له ذلك) ش: أي ليس له أن يدفع المال مضاربة. م:(لأنه نوع شركة) ش: وليس لأحد الشريكين أن يشارك مع غيره بمال الشركة، فكذا لا يدفعه مضاربة. م:(والأول أصح) ش: أي جواز الدفع مضاربة أصح. م:(وهو رواية الأصل) ش: أي " المبسوط ". م:(لأن الشركة غير مقصودة) ش: في المضاربة. م:(وإنما المقصود تحصيل الربح) ش: وهو ثابت بالمضاربة فيملكه أحد الشريكين.
م:(كما إذا استأجر) ش: أحد الشريكين أجيرًا. م:(بأجرة) ش: ليعمل فإنه يجوز قولًا واحدًا لأنه إذا عمل ولم يحصل الربح لا يجب على رب المال شيء. م:(بل أولى) ش: جواب إذا. م:(لأنه) ش: أي لأن عقد المضاربة. م:(تحصيل) ش: أي للربح. م:(بدون ضمان في ذمته) ش: أي في ذمة رب المال فكان أولى بالجواز، وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يجوز للشريك التصرف في نصيب صاحبه إلا بإذنه، وفي قوله إلا بتصريح في العهد العقد وفي الأظهر يجوز كقولنا م: