الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض، وإن كانت لا تتم قبله، وفيه وضع المسألة، فلو عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي. وعن أبي يوسف أنه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط، وعليه اعتمد القدوري.
ــ
[البناية]
الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض) ش: قيد به؛ لأنه قبل القبض لو وجد عيبا في ثوب منها يردها، وأما بعد القبض فلا يرد إلا المعيب خاصة م:(وإن كانت) ش: واصل بما قبله. أي وإن كانت الصفقة م:(لا تتم قبله) ش: أي قبل القبض في خيار العيب م: (وفيه) ش: أي وفي المقبوض م: (وضع المسألة) ش: أي مسألة الزطي معنى قيد القبض فيها شرط كما ذكرنا؛ لأنه لو كان قبل القبض لما جاز التصرف فيه م:(فلو عاد) ش: أي الثوب م: (إليه) ش: أي إلى المشتري م: (بسبب هو فسخ) ش: كالرد بخيار الرؤية أو الشرط أو العيب بالقضاء أو الرجوع في الهبة م: (فهو) ش: أي المشتري م: (على خيار الرؤية) ش: لارتفاع المانع من الأصل م: (كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي) ش: في مبسوطه م: (وعن أبي يوسف) ش: وهو رواية علي بن الجعد عنه م: (أنه) ش: أي أن خيار الرؤية م: (لا يعود بعد سقوطه) ش: لأن الساقط لا يعود م: (كخيار الشرط) ش: وفي فتاوى قاضي خان: وهو الصحيح م: (وعليه) ش: أي على ما روي م: (اعتمد القدوري) ش:.
فرع: اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالجزر والفجل والبصل والثوم وأصول الزعفران وما أشبه ذلك يجوز، وبه قال مالك وأحمد، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يجوز وله الخيار إذا رأى جميعه، ورؤية بعضه لا تبطل الخيار بكل حال عند أبي حنيفة، وقالا: رؤية بعضها كرؤية كلها فافهم.