أو بالعرض، ولنا قول عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل حجه وجهاده مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن لم يتب.
ــ
[البناية]
ش: من الثمن الأول م: (أو بالعرض) ش: يعني باعها منه بالعرض قبل نقد الثمن وقيمة العرض أقل من قيمة الألف يجوز بالإجماع وقيد بالعرض لأنه لو باعها منه بالدنانير وقيمة الدنانير أقل من الألف لا يجوز عندنا استحسانا ويجوز قياسا، وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وفي بعض الحواشي مال كثير من مشايخنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كالكرخي والزعفراني - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - والصفار إلى قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في هذه المسألة، والقياس ما قاله، ولكن ما وجدته في كتب عندي.
م:(ولنا قول عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن لم يتب) .
ش: هذا أخرجه عبد الرزاق - رَحِمَهُ اللَّهُ - في مصنفه، أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - في نسوة فسألت امرأة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدت له الستمائة وكتبت عليه بثمانمائة.
فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا أن يتوب، فقالت المرأة لعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل فقالت:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}[البقرة: ٢٧٥](البقرة: الآية ٢٧٥) .
وأخرجه الدارقطني - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثم البيهقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في سننهما عن يونس بن أبي إسحاق الهمذاني - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن أمه العالية، قالت: كنت قاعدة عند عائشة - رضي الله