وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها لما روينا، ولا بد من طلبه لأن اليمين حقه، ألا ترى أنه كيف أضيف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه.
ــ
[البناية]
ش: أي عن الدعوى لرجحان جانب المصدق في خبر المدعي بالبينة، م:(وإن عجز عن ذلك) ش: أي وإن عجز المدعي عن الإثبات بالبينة، م:(وطلب يمين خصمه) ش: وهو المدعى عليه م: (استحلفه عليها) ش: أي على دعواه م: (لما روينا) ش: وهو قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: " لك يمينه " م: (ولا بد من طلبه) ش: أي من طلب المدعي استحلاف خصمه، م:(لأن اليمين حقه) ش: ثم أوضح ذلك بقوله: م: (ألا ترى أنه كيف أضيف إليه؟) ش: أي كيف أضيف اليمين إلى المدعي؟، إنما ذكر أضيف وإن كان مسندا إلى ضمير اليمين التي هي مؤنثة على تأويل القسم أو الحلف م:(بحرف اللام فلا بد من طلبه) ش: أي لام الاختصاص، ففي قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: " فلك يمينه "، نعلم أن اليمين حقه.