للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختصما قبل أن يحمل عليه. وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع نقضت الإجارة دفعا للفساد إذ الفساد قائم بعد.

ــ

[البناية]

الحمل فقد تعين الحمل وارتفعت الجهالة المفضية إلى النزاع، فانقلب إلى الجواز ووجب المسمى. وفي القياس يجب أجر المثل وهو قول زفر والشافعي وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -.

م: (وإن اختصما قبل أن يحمل عليه) ش: أي على الحمار م: (وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع) ش: أي واختصما في المسألة الأولى وهي ما إذا استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها ... إلى آخره.

م: (نقضت الإجارة دفعا للفساد، إذ الفساد قائم بعد) ش: أي فساد العقد باق وثابت بعد الإجارة قبل الحمل على الحمار وقبل الزراعة في الأرض قال دفعا للفساد بالدال. ولو قال رفعا للفساد بالراء كان أولى لأن الفساد قائم يحتاج إلى الرفع، والدفع لا يكون إلا في غير القائم فافهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>