للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

" الأجناس " عن اختلاف زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ولو غصب شاة فذبحها عن المتعة أو ضحى بها ضمن قيمتها أنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -.

وفي " نوادر ابن رستم " عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لم يجز عن أضحيته وإن عزم القيمة.

وفي " أضاحي الإيلاء ": رواية بشر بن الوليد: لو غصب شاة وذبحها عن الأضحية ثم أدى قيمتها لا يجزيه؛ لأن لصاحب الأضحية أن يأخذها مذبوحة ولا يضمنها قيمتها فهذه الرواية توافق قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -، إلى هنا لفظ " الأجناس "، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>