للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصراني أو مسلم وسعه أكله؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد في حرمة الكذب، والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات. قال: وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه، معناه: إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة.

قال - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبي.

ــ

[البناية]

نصراني أو مسلم وسعه أكله) ش: أي قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير ": وفي بعض النسخ: وسعه أكله. م: (لأن قول الكافر مقبول في المعاملات) ش: لأجل الضرورة، فإن المعاملات يكثر وقوعها بين الناس ولا يوجد في كل خبر عدل يرجع إليه.

م: (لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات قال: وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه) ش: أي غير ما قال: اشتريته من يهودي أو نصراني بأن قال: اشتريته من مجوسي فلم يسعه الأكل حينئذ أشار إلى هذا المعنى بقوله م: (معناه) ش: أي معنى قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وإن كان غير ذلك م: (إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله) ش: أي قول الأجير المجوسي م: (في الحل أولى أن يقبل في الحرمة) ش: لوجوب الاحتياط في باب الحرمة.

م: (قال - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول العبد والجارية والصبي) ش: أي قال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يعني إذا قال العبد أو الصبي: أن هذا الشيء هدية أهداها مولاي أو أبي إليك، أو قال: أنا مأذون في التجارة يعتمد على قوله في " الجامع الصغير " أي روى محمد في " الجامع الصغير " عن يعقوب عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال: إذا جاءت أمة رجل إلى رجل وقالت: بعثني مولاي إليك بهدية، قال: يسعه أن يأخذها. انتهى.

وأصله أن خبر الواحد حجة في المعاملات لإجماع المسلمين على ذلك بالكتاب والسنة.

فإن الله تعالى جعل خبر الواحد حجة في كتابه. قال الله تعالى: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} [يس: ٢٠] وقال الله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: ١٩] .

وقد توارثنا السنة عن الصحابة والتابعين بذلك، وقال أبو نصر - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " شرح القدوري ": وهو الذي ذكره استحسانا والقياس أن لا يقبل لما لم يكن لهما قول صحيح، وإنما تركوا القياس للعادة الجارية، أنهم ليقبلون قولهما في الهدية والإذن في سائر الأعصار من غير نكير، فإنهم لو اعتبروا في ذلك خبر الحر البالغ لشق على الناس فجوزوا ذلك وقد قالوا: يجب أن يعمل على ذلك بغلبة الظن في جواز من السامع في صفات المخبر فإذا رأى العبد يبيع شيئا حتى يسأل عنه، فإذا ذكر أن مولاه أذن له في ذلك، وكان ثقة فلا بأس بشرائه منه، وكذا إن

<<  <  ج: ص:  >  >>