للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يكره لإطلاق ما روينا. وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب، فهو بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار فيه لتعلق العامة به بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر؛ لأنه لم يتعلق به حق العامة.

ــ

[البناية]

م: (وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يكره لإطلاق ما روينا) ش: أشار به إلى قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «والمحتكر ملعون» .

م: (وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب، فهو بمنزلة فناء المصر، يحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به بخلاف ما إذا كن البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر؛ لأنه لم يتعلق به حق العامة) . ش: وذكر الفقيه أبو الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ - في شرح "الجامع الصغير ": أن هذا على ثلاثة أوجه: في وجه: لا بأس به، وفي وجه: مكروه، وفي وجه: اختلفوا فيه. فأما الذي هو مكروه: هو: أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع عن مبيعه، وفي ذلك ضرر بالناس فإنه مكروه. وروي عن محمد بن الحسن - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه قال: أجبره على البيع فإن امتنع عن ذلك أغره ولا أشعره ويقول: بعه كما يبيعه الناس. وأما الذي لا بأس به: فهو: ما إذا كان له طعام دخل من ضيعته أو حمله من مصر آخر، أو اشترى من مصر، ولا يضر ذلك بالناس.

يعلم من هذا أن ما ذكره صاحب " الهداية " بقوله: والمذكور قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يكره، يعني فيما جلبه من بلد آخر فيه نظر؛ لأن الفقيه أورده في القسم المتفق عليه.

وقال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - أيضا في كتاب " التقريب ": روى هشام عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيمن جلب طعاما ثم احتكره لم يكره وكره وإنما الحكرة أن يشتري في المصر وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إن جلبه من نصف ميل فليس بحكرة، فإذا لم يكن في هذه حكرة؟ فيكف يكون فيما إذا جلبه من مصر آخر؟ نص عليه الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في "مختصره ".

وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذا جلبه من نصف ميل فليس بحكرة. وأما الوجه الذي اختلفوا فيه فهو: أنه إذا اشتراه من الرساتيق وحبسه في المصر، قال الفقيه - رَحِمَهُ اللَّهُ -: روي عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه: قال لا بأس به.

وفي قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هو محتكر، لأن أهل المصر يتوسعون بالرساتيق فصار حكمها حكم المصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>