للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفلاني، فإذا قبل المجير ذلك حدد جواره بما حدد في عقد الجوار. فإذا اعتدت على المستجير قبيلة أخرى لم تذكر في نص الجوار، فلا ذمة للمستجير على المجير, وليس من حقه طلب مساعدته له. كما قد يحدد الجوار بزمن، كإقامة شخص في مكان، أو إيصاله من موضع إلى موضع، أو تعيين أمد له.

والخفارة الخفرة: الأمان، والخفير: المجير، والخفارة: الذمة. ويقال: خفرت الرجل: أجرته وحفظته، وتخفرت به: إذا استجرت به, وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه١, بأن يعلن ذلك ليقف عليه الناس، وإلا بقيت التبعة في عنق الخفير.

وعلى من أعطى خفارته لأحد، الوفاء بما أعطى، والوفاء بما ألزم نفسه به عليه، وإلا عد ناكثًا للعهد حقيرًا٢.


١ اللسان "٤/ ٢٥٣ وما بعدها".
٢ تاج العروس "٣/ ١٨٦"، "خفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>