للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبيلته. ولها حمى حكمه حكم الحمى الذي يحيط ببيوت الأصنام. ويقسم بهذه القبور وبحق أصحابها، ما يقسم بالأجداد، ويعد هذا النوع من القسم يمينًا لا يجوز الكذب فيه، وهو كالأيمان المغلظة التي يحلف بها الناس ويذكرون فيها الآلهة وأسماء الأصنام.

وفي كتب الحديث أن النبي نهى عن الحلف بالآباء والأجداد وبتربهم، لأن ذلك من عمل أهل الجاهلية. وقد كانت قريش تحلف بآبائها وبأجدادها فتقول: وأبي أفعل هذا، أو وأبي لا أفعل وحق أبي أو تربة أبي أو وتربة جدك، ونحو ذلك. وهي أيمان من أيمان الجاهلية نهى النبي عنها١.


١ عمدة القاري "١٦/ ٢٩٢"، Muh. Stud. I, S. ٢٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>