للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رغبة فيها من إخوته الباقين، على ألا يكون من أبنائها بالطبع، وإنما هم من زوجات أخرى، وقد فرّق الإسلام بين رجال ونساء آبائهم، وهم كثير"١.

وذكر أن آية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} ، نزلت في "كبيشة بنت معن بن عاصم" من الأوس، توفي عنها "أبو قيس بن الأسلت"، فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي، فقالت: يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح فنزلت هذه الآية في منع ذلك٢. وحرم هذا الزواج في الإسلام، ومن تزوج امرأة أبيه وهو مسلم قتل وأدخل ماله في بيت المال٣.

وقد كان العبرانيون يتزوجون زوجات آبائهم كذلك، استمروا على ذلك حتى بعد السبي. كذلك عرفت هذه العادة بين الرومان والسريان٤.


١ المحبر "٣٢٦".
٢ تفسير الطبري "٤/ ٢٠٨"، الإصابة "٤/ ٣٨٣"، "رقم ٩٢٠"، أسباب النزول "١٠٨ وما بعدها".
٣ زاد المعاد، لابن قيم الجوزية "٣/ ٢٠٢"، "فصل في حكمه -صلى الله عليه وسلم- فيمن تزوج امرأة أبيه".
٤ Kinship. P.٩٠

<<  <  ج: ص:  >  >>