للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليأمنوا به على أنفسهم، لأنهما قد خالفا بذلك العهود وما اتفق عليه من وجوب مراعاة الحرمات١.

وقد كان من عرفهم: أنهم كانوا يتقلدون من لحاء شجر مكة، فيقيم الرجل بمكانة، حتى إذا انقضت الأشهر الحرم فأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتي أهله. وكان من عرفهم في رواية من روايات أهل الأخبار، أنهم إذا خرجوا من بيوتهم يريدون الحج، تقلدوا من لحاء السمر، وإذا أرادوا العودة إلى ديارهم تقلدوا قلادة شعر، فلم يعرض لهم أحد بسوء٢، وذكر أيضًا أن الرجل منهم كان يتقلد قلادة من لحاء شجرة من شجر الحرم، ثم يذهب حيث يشاء، فيأمن بذلك٣. وأن أهل مكة كانوا يفعلون ذلك في تجارتهم، فيضعون القلائد في أعناقهم وفي أعناق بهائمهم، فلا يعرض لهم أحد بسوء؛ إذ كانوا يرون الوفاء بالميثاق عهدًا في أعناقهم ودينًا يلزمهم بالوفاء في أحكامه.


١
ألم تقتلا الحرجين إذا أعودا كما ... يمران بالأيدي اللحاء المضفرا
تفسير الطبري "٦/ ٣٨".
٢ تفسير الطبري "٦/ ٣٧ وما بعدها".
٣ المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>