للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأحماس من العرب الذين أمهاتهم من قريش١، صاروا من الحمس بسبب أمهاتهم.

هذا وقد نزل الوحي بتنظيم الحج وفق مبادئ الإسلام، فأباح للحجاج ما كانت الحمس حرمته على نفسها من طعام الحج إلا طعام أحمسي" على نحو ما ذكرت قبل قليل. وما ذكر من أن قومًا كانوا قد حرموا على أنفسهم ما يخرج من الشاة لبنها وسمنها ولحمها، إذا حجوا أو اعتمروا٢. كما نزل بوجوب ستر العورة ولبس الإحرام في الحج، وذلك بالنسبة إلى المحلين، وأغلبهم من الأعراب ومن الفقراء، حيث كانوا يطوفون عراة، وفي ضمنهم النساء٣. فنزل الوحي بـ: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} ٤. ونهوا عن ذلك٥. وذكر عن أبي هريرة أنه قال: "بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان"٦.

كما نزل الوحي بجواز دخول الحجاج بيوتهم وخيامهم وما يأوون إليه من بيوتها، من أبوابها، لا كما كان يفعل بعضهم في الجاهلية وفي أول الإسلام، من أنه إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطًا ولا بيتًا ولا دارًا من بابه، فإنه كان من أهل المدن نقب نقبًا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج أو يتخذ سلمًا فيصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل من الباب حتى يحل من إحرامه ويرون ذلك ذمًّا، إلا أن يكون من الحمس. وهم: قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة، وبنو النضر بن معاوية. نزل الوحي بذلك في الآية: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَْ} ٧.


١ تاج العروس "٤/ ١٣٣"، "حمس"
٢ تفسيير الطبري "٨/ ١٢١".
٣ تفسير الطبري "٨/ ١١٨".
٤ الأعراف، الآية ٣١.
٥ تفسير الطبري "٨/ ١١٨ وما بعدها"، أسباب نزول "١٦٨ وما بعدها".
٦ صحيح مسلم "٤/ ١٠٧"، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان الحج الأكبر".
٧ البقرة، الآية ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>