للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحمل من الشام على ظهور الإبل١.

ويباع في الأسواق كل شيء: سلع مختلفة الأصناف والألوان ومنها البشر والحيوان. وقد ذكر العبيد والإماء مع الحيوانات في بعض الأوامر والأنظمة التي أصدرها الملوك في تنظيم البيع والشراء، وفي كيفية جباية حصة الحكومة من البيع والشراء، كما في هذه الجملة المقتبسة من أمر ملكي أصدره الملك "شمر يهرعش ملك سبأ وذي ريدان" في تنظيم التجارة والجباية: "بن إنسم وإبلم وثورم وبعرم وشامت بمنمو ذ يشامتم عبدم فعو أمتم وبعرم"٢, ومعناها: "من إنس "بشر" وإبل وثيران وبعر تشتري, ومن يشتري عبدًا أو أمتًا أو بعرًا". فذكر "إنسم" أي: "إنسًا" وذكر بعدهم الإبل والثيران والبعر وغير ذلك. وكيف يميز بين الإنسان والحيوان, والإنسان في ذلك الوقت سلعة مثل سائر السلع تباع وتشترى؛ ليكون عبدا وخادما ومملوكا لمشتريه!.

والبضاعة: القطعة من مال يتجر فيه, وأبضعه البضاعة: أعطاه إياها٣. وهي من الألفاظ التجارية التي لا زالت رائجة جارية على كل لسان في الأسواق.

ويقال لثمن الشيء: "القيمة"، وهو ثمن الشيء بالتقويم, وقومت السلعة: ثمَّنتها. ويقول أهل مكة: "استقمتها"، أي: ثمَّنتها، ويقولون: استقمت المتاع: أي: قوَّمته٤.

و"العينة": خيار المال, وعين التاجر: إذا باع من رجل سلعته بثمن معلوم إلى أجل معلوم, ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن الذي باعها به. وقد كره العينة أكثر الفقهاء ورُوِيَ فيها النهي٥.

وقد كانت بالقرى والمدن أسواق محلية، فكان بمكة والمدينة أسواق بها مبيعات, ويظهر أن "ملأ" القرى كانوا يشرفون عليها ويأخذون ضرائب البيع والشراء منها. وقد ورد أن "عمر" استعمل على سوق المدينة "السائب بن يزيد" وسليمان بن أبي خيثمة وعبد الله بن عتبة بن مسعود٦, ولم تشر الرواية إلى الأعمال


١ تاج العروس "١/ ٢٧٧"، "ركب".
٢ REP. EPIGR. ٣٩١٠
٣ تاج العروس "٥/ ٢٧٩"، "بضع".
٤ تاج العروس "٩/ ٣٦"، "قوم".
٥ تاج العروس "٩/ ٢٩١"، "عين".
٦ الإصابة "٢/ ١٢"، "رقم ٣٠٧٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>