للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقع فيها، وكذلك في الأشياء كلها. وقيل: النجش في البيع: أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته. وقيل: أن تمدح سلعة غيرك ليبيعها، أو أن تنفر الناس عن الشيء إلى غيره. والغاية من كل ذلك هو غش المشتري وجرّ النفع؛ لذلك نهي في الإسلام عنه. و"التناجش" في البيع المنهي عنه، هو التزايد في البيع وغيره١, وأن يقول الرجل للرجل: بيعٌ فيقول: نظر، أي: أنظرني حتى أشتري منك٢. والنجش في الشرع، أن يزيد في ثمن السلعة من غير رغبة ليوقع غيره فيها, فهو بيع غش وخداع٣.

ويقال للنجش: الفلح، قالوا: الفلح: النجش في البيع، وذلك أن يطمئن إليك، فيقول لك: بع لي عبدًا أو متاعًا أو اشتره لي، فتأتي التجار فتشتريه بالغلاء وتبيع بالوكس وتصيب من التاجر، وهو الفلاح. وذكر أنه زيادة المشتري ليزيد غيره فيغريه٤.

ومن طرق البيع أيضًا: البيع ناجزًا بناجز, أي: يدًا بيد٥. ومن بيوعهم قول أحدهم: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئةً بدينارين، وقد ورد في الحديث: "لا يجوز شرطان في بيع"، أي: مثل هذا البيع٦.

والبيعُ مُزابنة، وهو بيع التمر في رءوس النخل بالتمر, وبيع الرطب في رءوس النخل بالتمر, أو بيع كل ثمر على شجرة بتمر كيلًا, أو بيع التمر على رءوس النخل بالذهب والفضة. وقد نهي عنه في الإسلام إلا إذا أنضج, ولا يباع منه إلا بالدرهم والدينار؛ وذلك لأنه بيع مجازفة، ولما يقع فيه من الغبن والجهالة٧. ورُوِيَ عن الإمام "مالك" أنه قال: المزابنة: كل جزاف لا يعرف كيله ولا عدده ولا وزنه, بِيعَ بمسمى من مكيل وموزون ومعدود, أو هي


١ تاج العروس "٤/ ٣٥٤"، "نجش". "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النجش"، البخاري "٣/ ٦٩ وما بعدها"، "كتاب البيوع"، عمدة القاري "١١/ ٢٥٨ وما بعدها"، اللسان "٦/ ٣٥١"، القسطلاني "٤/ ٦٢"، زاد المسلم "٥/ ٤٨٥".
٢ المخصص "١٢/ ٢٥٤".
٣ تاج العروس "٤/ ٣٥٤"، "نجش"، عمدة القاري "١١/ ٢٥٨ وما بعدها".
٤ تاج العروس "٢/ ١٩٩"، "فلح".
٥ المخصص "١٢/ ٢٥٤".
٦ تاج العروس "٥/ ١٦٦"، "شرط".
٧ صحيح البخاري "٢/ ٩٤"، "كتاب البيوع"، القاموس "٤/ ٢٣٠"، صحيح مسلم "٥/ ١٣"، زاد المسلم "٥/ ٤٧٧ وما بعدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>