للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه١. ومن بيع الملامسة، أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا٢.

واختلف الفقهاء في تفسير الملامسة على ثلاث صور: إحداها: أن يكتفي باللمس عن النظر ولا خيار له بعده؛ بأن يلمس ثوبًا لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه. الثانية: أن يجعل اللمس بيعًا، بأن يقول: إذا لمسته فقد بعتكه، اكتفاءً بلمسه عن الصيغة. الثالثة: أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس وغيره, اكتفاءً بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير. وبطلان المبيع المستفاد من النهي؛ لعدم رؤية المبيع، واشتراط نفي الخيار في الأولى ونفي الصيغة في عقد البيع في الثانية، وشرط نفي الخيار في الثالثة٣.

ومن البيوع: بيع المنابذة, وهو أن يجعلا النبذ بيعًا. وهو أن تقول لصاحبك: انبذ إليَّ الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا وكذا, أو هو أن ترمي إليه بالثوب ويرمي إليك بمثله, وهو أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة، أو أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار, ويقال له: بيع الإلقاء٤. وقيل: هو أن تقول: إذا نبذت الحصاة إليك, فقد وجب البيع, أو أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه, وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ, فيكون النبذ وحده هو البيع٥.

و"النجش": أن يبيع الإنسان بياعة, فتساومه بثمن كثير لينظر إليك ناظر


١ صحيح البخاري "٢/ ٨٧"، تاج العروس "٤/ ٣٤٠"، "لمس"، بلوغ الأرب "١/ ٢٦٥".
٢ إرشاد الساري "٤/ ٦٤".
٣ إرشاد الساري "٤/ ٦٤"، "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار, ولا يقبله إلا بذاك"، زاد المسلم "٥/ ٥١٧ وما بعدها"، صحيح البخاري "كتاب البيوع، باب بيع الملامسة"، "وفي كتاب اللباس، في باب اشتمال الصماء"، "باب الاحتباء في ثوب واحد"، صحيح مسلم "كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة".
٤ تاج العروس "٢/ ٥٨١"، بلوغ الأرب "١/ ٢٦٤ وما بعدها"، صحيح البخاري "٢/ ٨٧"، إرشاد الساري "٤/ ٦٤ وما بعدها".
٥ صحيح مسلم "٥/ ٣"، الشوكاني، نيل الأوطار "٥/ ١٤٧ وما بعدها"، اللسان "٣/ ٥١٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>