٢ إرشاد الساري "٤/ ٦٤". ٣ إرشاد الساري "٤/ ٦٤"، "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار, ولا يقبله إلا بذاك"، زاد المسلم "٥/ ٥١٧ وما بعدها"، صحيح البخاري "كتاب البيوع، باب بيع الملامسة"، "وفي كتاب اللباس، في باب اشتمال الصماء"، "باب الاحتباء في ثوب واحد"، صحيح مسلم "كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة". ٤ تاج العروس "٢/ ٥٨١"، بلوغ الأرب "١/ ٢٦٤ وما بعدها"، صحيح البخاري "٢/ ٨٧"، إرشاد الساري "٤/ ٦٤ وما بعدها". ٥ صحيح مسلم "٥/ ٣"، الشوكاني، نيل الأوطار "٥/ ١٤٧ وما بعدها"، اللسان "٣/ ٥١٢".