للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك أيضًا البيع المعروف بـ"المجر"، وهو من بياعات الجاهلية. والمجر: بيع ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم، وهو أن يباع الشيء بما في بطن الناقة، وأن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة، ولا يقال لما في البطن مجرا إلا إذا ثقلت الحامل. فالمجر: اسم للحمل الذي في بطن الناقة، وحمل الذي في بطنها١.

ونهى الإسلام عن بيع "حبل الحبلة"، وهو بيع نتاج النتاج، وبيع الأجل، فكان الرجل في الجاهلية يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، أو بيع حبل الكرم قبل أن يبلغ، ومنه بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح: ما في البطون من الأجنة, والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام. وسبب النهي عنه أنه من بيوع الغرر، وهو بيع مجهول٢.

ومن بيوع أهل الجاهلية: "الغَدَوى"، وذلك أن تبيع الشاة بنتاج ما نزا به الكبش ذلك العام. وقيل: كل ما في بطون الحوامل، وقوم يجعلونه في الشاة خاصة. أو هو أن يباع البعير أو غيره بما يضرب الفحل، أو أن تباع الشاة بما نزا به الكبش, وكان الرجل منهم يشتري بالجمل أو العنز أو الدراهم ما في بطون الحوامل٣.

وأما بيع "الغذى" فهو كالسابق: أن يباع بنتاج ما نزا به الكبش, وقيل: بل يكون الغذى من الإبل والبقر والغنم٤. وأظن أن "الغدى" و"الغذى" شيء واحد, وقد أخطأ بعض النساخ في حرفي الدال أو الذال، فصارت الكلمة كلمتين.

وقد نهي في الحديث عن بيع الملاقيح والمضامين. رُوِيَ عن سعيد بن المسيب


١ اللسان "٥/ ١٥٨"، زاد المعاد "٤/ ٢٦٧"، القاموس "٢/ ١٣١"، تاج العروس "٣/ ٥٣٣"، "مجر".
٢ عمدة القاري "١١/ ٢٦٢ وما بعدها"، جامع الأصول "١/ ٤٤١ وما بعدها"، زاد المعاد "٤/ ٢٦٦"، صحيح البخاري "٢/ ٨٧"، اللسان "١١/ ١٣٩"، صحيح مسلم "٥/ ٣".
٣ المخصص "١٠/ ٢٥١"، القاموس "٤/ ٢٦٩"، تاج العروس "١٠/ ٢٦٣"، "غدا".
٤ تاج العروس "١٠/ ٢٦٣"، "غذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>