للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك نفر محدود من الناس. وللفقهاء في هذا لبيع كلام وآراء١.

وقد كان الناس يلجئون إلى أساليب غير حميدة من أساليب التلاعب بالأسعار, وغش المشترين والتحايل بالبيع، كأن يأتي البائع بجماعة من أصحابه يتظاهرون بالشراء وبالتكالب على السلعة لرفع السعر، حتى يدفع الحاضرين على رفع السعر، فيرسو البيع عليهم, وبذلك يغش البائع المشتري. وهو بيع نهي عنه في الإسلام.

ومن البيوع التي تتضمن الغش والخداع بيع التصرية. وكان من عادة العرب إذا أرادوا بيع شاة أو ناقة تركوها أيامًا لا يحلبونها، فيبقى اللبن في ضرعها، فيكبر، فيعرضها البائع للبيع، ويظن المشتري أن كبر ضرعها ووجود اللبن بغزارة فيه، هو بسبب أن تلك الشاة أو الناقة حلوبة، فيشتريها، فيغش. ونظرًا إلى ما في هذا البيع من غش وخداع نهي عنه في الإسلام٢، وجعل خيار البيع ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من تمر، وإن شاء أمسكها. ويقال لهذا البيع أيضًا: بيع المصراة٣.

وقد يشتري الشركاء سلعة رخيصة، ثم يتزايدون بينهم حتى يبلغوا غاية ثمنها، فيشتريها من يرسو الثمن عليه ويأخذها, ويقال لذلك: "التقاوي", ولم يرَ الإسلام بأسًا بذلك. وفي حديث ابن سيرين: لم يكن يرى بأسًا بالشركاء يتقاوون المتاع بينهم فينمو ويزيد٤.

ومن البيوع التي نهي عنها في الإسلام "الإعراب", أن يقول الرجل للرجل: إن لم آخذ هذا البيع بكذا، فلك كذا وكذا من مالي٥.


١ عمدة القاري "١١/ ٢٥٨"، إرشاد الساري "٤/ ٧٢ وما بعدها".
٢ صحيح البخاري "٢/ ٨٧"، "وفي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: من اشترى مصراة، فهو بخير النظرين؛ إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر ... لا تصروا الإبل والغنم"، اللسان "١٤/ ٤٥٨".
٣ صحيح مسلم "٥/ ٤"، تاج العروس "١٠/ ٢٠٩"، "صري".
٤ تاج العروس "١٠/ ٣٠٧"، "قوو".
٥ تاج العروس "١/ ٣٧٢"، "عرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>