للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحقاق الأجل المعين, وقد أشير إليه في التوراة١. وعرفت الزيادة التي تؤخذ على المبلغ بـ"تربيث" أيضًا، أي: ربا, غير أن ربا "النشق"، استعمل في ربا المال، أي: الربا المأخوذ عن النقد من دنانير ودراهم، فهو في مقابل "ربا النسيئة" في الإسلام. وأما "التربيث" فهو الربا المأخوذ عن الطعام مثل: الحنطة والشعير والتمر وما شابه ذلك من طعام, وهو ما يقال له: "ربا الفضل" في الإسلام. وقد تطلق لفظة "نشق" على الربوين: ربا الدنانير والدراهم، وربا الفضل. وقد حرمت التوراة على اليهود تعاطي الربا فيما بينهم، وأحلته بالنسبة للغرباء؛ فجوزت لليهودي أخذه ممن لم يكن على دينهم, ولكنهم لم يتقيدوا بما جاء في التوراة من تحريم الربا عليهم، فتعاطوه فيما بينهم، لا سيما بعد عودتهم من السبي، وصار الربا من أهم المنافع بالنسبة لأرباب المال عندهم٢.

وقد كان الرومان واليونان قد كونوا "بنوكًا" أي: مصارف تعاملت بالمال، وتعاطت قرضه مقابل ربح هو رباه. وقد حدد بنسبة واحد في الشهر، و"١٢" في السنة، وذلك في مقابل الاعتماد "Creditum". وقد تعاطت المعابد أعمال الربا كذلك، ومن هذه معابد "بابل"٣.

وأصل "الربا" هو وجود حاجة لدى إنسان إلى مال، ووجود أناس ذوي مال يريدون استغلال أموالهم وتكثيرها، فيقرضونها إلى المحتاج إليها مقابل زيادة يتفق عليها, تدفع عن المال المقترض للأجل المتفق عليه. ويستغل المرابي في الغالب حاجة الشخص الذي يريد المال، فيشتط عليه ويتعسف في شروطه، ويضطر المدين إلى قبول ما تُملَى عليه من شروط لحاجته إلى المال، وإلى دفع الربح العالي الذي فرضه المرابي عليه. ومن الربا أنهم "كانوا يبيعون البيع إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا"٤.


١ الخروج، الإصحاح الثاني والعشرون، الآية ٢٥، اللاويون، الإصحاح الخامس والعشرون، الآية ٣٦.
٢ W. Smith, A dictionary of the Bible vol, III, p. ١٦٠٦, Beetons, Illustrated Dictionary of Religion, Philosophy, Politics, and Law, p. ٥٢٣, John, Babylonian and Assyrian Laws, Contracts, and Letters, ٢١١, Hastings, A. Dictonary of Christ and the Gospels, I, ٨٣٧, The Bible Dictionary, vol, II, p. ٥٤٠
٣ Hastings, A Dictionary of Christ and the Gospels, I, p. ٨٣٧
٤ تفسير القرطبي "٤/ ٢٠٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>