للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اصطدمت سفينتان، فغرقتا ضمن كل واحدٍ منهما سفينة الآخر، وما فيها، وقطع في المغني (١)، والشرح (٢)، والمنتخب وغيرهم، إن فرط، وإلا فلا.

قال المنُقِّح (٣): وهو/ [٢٠٥/ أ] أظهر.

وعزاه الحارثي (٤) إلى الأصحاب، ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كلٍ منهما، ومن فيهما، فإن قتل غالبًا فالقود، وإلا شبه عمد.

ولو كانت إحداهما واقفة، إن فرط، وإلا فلا، ويأتي إذا اصطدم نفسان في الديات.

وإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، إلا أن يكون عليه ريح، فلم يقدر على ضبطها نصًّا (٥).

ومن أتلف، أو كسر مزمارًا، أو طُنْبُورًا (٦)، أو صليبًا، أو إناء فضةٍ،


(١) ينظر: المغني ٩/ ١٩٣.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٥٦.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٨٩. وقال في الإنصاف ٦/ ٢٤٤: «قال الحارثي: إن فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها، وإن لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما، حكاه المصنف في كتابيه، ومن عداه من الأصحاب ونص الإمام أحمد - رحمه الله - على نحوه من رواية أبي طالب».
(٤) نقل عنه صاحب المبدع ٥/ ٥٧.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٥٦، والمبدع ٥/ ٥٧، والإنصاف ٦/ ٢٤٥، والإقناع ٢/ ٣٦٢، وكشاف القناع ٤/ ١٣١.
(٦) الطنبور: آلة موسيقية ذات عنق وأوتار، تشبه العود. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٣٢١، والمخصص ٤/ ١١، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٤١٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٠:
وآلة اللهو فكالطنبور … تكسر لا ضمان في المشهور

<<  <  ج: ص:  >  >>