للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يملكه بذلك، وهو أحق به، ووارثه بعده، ومن ينقله إليه، وليس له بيعه، فإن لم يتم إحياؤه، وطالت المدة عرفًا، قيل له: إما أن تحييه، أو تتركه، إن حصل متشوف للإحياء لم يملكه في الأصح.

قال في الفروع (١): ويتوجه مثله، من ترك عن وظيفة لزيد هل (٢) بتقرر غيره.

قال المنُقِّح (٣): قال ابن أبي المجد (٤): لا يقرر غيره، فإن قرر هو، وإلا فهي للنازل.

وقال أبو العباس (٥): لا يتعين المنزول له، ويولى الناظر مستحقًا شرعًا.

وقال ابن القيم (٦): «ومن بيده أرض خراجيةٌ، فهو أحق بها بالخراج،


(١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٢. ونص صاحب الفروع (ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفة لزيد، هل يتقرر غيره).
(٢) في المخطوط (قل) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٢.
(٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٢٩٨.
(٤) في المخطوط (قال ابن أبو المجد) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما ذكرت. وهو: عماد الدِّين أبو بكر بن أبي المجد بن ماجد بن أبي المجد بن بدر بن سالم السعدي الدمشقي، ثم المصري الحنبلي، ولد سنة (٧٣٠ هـ) سمع من المزي، والذهبي، وغيرهما، وأحب الحديث فحصل طرفا صالحا منه، وجمع الأوامر والنواهي من الكتب الستة، واختصر تهذيب الكمال، توفي سنة (٨٠٤ هـ). ينظر: شذرات الذهب ٩/ ٦٩، ومعجم المؤلفين ٣/ ٧٠.
(٥) نقل عنه صاحب المبدع ٥/ ١٠٧، والإنصاف ٦/ ٣٧٦، والإقناع ٢/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٤/ ١٩٤.
(٦) نقل عنه صاحب الإقناع ٢/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٤/ ١٩٤، ومطالب أولي النهى ٤/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>