للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللإمام أن يحمي أرض مواتٍ؛ لرعي دواب المسلمين، التي يقوم بحفظها من الصدقة، والجزية، ودواب الغزاة، والضعفاء وغير ذلك، مالم يضيق، وليس ذلك لغيره (١).

وما حماه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو لنفسه، فليس لأحدٍ نقضه، ولولم يحتج إليه عن غير المرعى، ولا إحياؤه، فإن أحياه لم يملكه، وما حماه غيره من الأئمة، جاز لإمامٍ غيره نقضه، كهو (٢)،

وقيل (٣): لا يجوز، فعليه يملكه محييه، ومن أخذه مما حماه إمام عزر في ظاهر كلامهم؛ لمخالفته، وظاهره لا ضمان، قاله في الفروع (٤).

وقال أيضًا: ويتوجه في نقض إطلاقات الإمام الخلاف، يعني المذكور في نقض حماه، وفي كلام أبي العباس رحمه الله: إذا كان من أطلق له ممن يستحق تناولها؛ لحاجة مع دينه، أو لمنفعةٍ عامةٍ ونحوه جاز، ولم يجز مخالفته (٥).


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٠١.
(٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٢٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٩.
(٣) ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، والمغني ٥/ ٤٣٠، والشرح الكبير ٦/ ١٨٤، والمبدع ٥/ ١١٣، والإنصاف ٦/ ٣٨٧، والتنقيح المشبع ص ٢٩٨.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٢.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>