للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب/ [٢١٤/ أ] الجعالة (١)

الجعالة: مشتقةٌ من الْجَعْلِ، وهو عوضهما، وهي شيءٌ معلومٌ، كأجرة، لا من مال محارب، فيصح مجهولاً، لمن يعمل له عملاً مباحًا (٢)، ولو مجهولاً على مدةٍ ولو مجهولة، سواء جعله لمعين بأن يقول من تصح إجارته: إن رددت عبدي فلك كذا، فلا يستحقه من رده سواه.

أو غير معينٍ بأن يقول: من رد لقطتي، أو من وجدها، أو بنى لي هذا الحائط، أو يقول: من رد عبدي، فله كذا، فيصح العقد، ويستحق الجعل، ولو كان أكثر من دينار، أو اثني عشر درهمًا، وإلا إن لم يكن أكثر فله ما قدره الشارع قطع به الحارثي.

قال المنُقِّح (٣): «وظاهر كلام غيره له الجعل فقط، وقدمه في الفروع» انتهى.


(١) الجعالة: بفتح الجيم، وكسرها، وضمها لغات، مصدر جعل، وهي مفرد جمعها: أجعال، أو جعول. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٣٧٨.
قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية ص ٥٢٧: «الناس قد تنازعوا في جواز الجعالة، وأبطلها طائفة من الظاهرية، والصواب الذي عليه الجمهور جوازها، وليست عقدا لازما؛ لأن العمل فيها معلوم، ولهذا يجوز أن يجعل للطبيب جعلا على الشفاء، كما جعل سيد الحي اللديغ لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- حين رقاه أبو سعيد الخدري ولا يجوز أن يستأجر الطبيب على الشفاء؛ لأنه غير مقدور عليه».
(٢) في المخطوط (لا لمن يعمل له عملاً مباحًا) والصواب ما أثبت. ينظر: الكافي ٢/ ١٨٦، والإنصاف ٦/ ٣٨٩.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>