للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مستعمل نصًّا (١) فتصح الطهارة به، ولو كان الماء المطلق الطهور لا يكفي لها ومتغيرٌ بمكثه، أو بطاهرٍ لا يمكن صونه عنه، ومتغير بما لا يخالطه كعود قماري (٢)، وقطع كافور (٣)، ودهنٍ.

أو بما أصله الماء، كملحٍ بحريٍ (٤).

أو ما تَرَوَّحَ بِرِيحِ ميتةٍ إلى جانبه، أو سُخِّنَ بشمس، أو بطاهر، فهذا كله يرفع الأحداث (٥)، الأحداث: جمع مفرده حدث، وهو ما أوجب وضوءًا، أو غسلاً (٦).

قال: إلا حدث رجل وخنثى بما خلت به امرأة، وسيأتي (٧).

ويزيل الأنجاس الطارئة جمع نجس وهو: ما منع استصحابه من صحة


(١) أكثر المؤلف من هذه الكلمة في مؤلفه حتى بلغت أكثر من ألف ومئتين وخمسين مرة، ومعناها: أي نص عليه الإمام، وهي من الألفاظ الصريحة في نقل المذهب بالرواية عن الإمام. ينظر: المدخل لابن بدران ص ١٨، والمدخل المفصل ١٧٣.
(٢) قمار: بالفتح، ويروى بالكسر، موضع بالهند ينسب إليه العود. ينظر: معجم البلدان ٤/ ٣٩٦، ومختار الصحاح ١/ ٢٦٠، ولسان العرب ٥/ ١١٥.
(٣) كافور: نبت طيب الريح، يشبه بالكافور من النخل. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٦، ولسان العرب ٥/ ١١٢.
(٤) وهو الماء الذي يرسل على السباخ، فيصير ملحا؛ لأن المتغير به منعقد من الماء، أشبه ذوب الثلج، واقتضى ذلك أن الملح المعدني ليس كذلك، وهو صحيح. ينظر: المبدع ١/ ٢٥.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٢٥، والإقناع ١/ ٤.
(٦) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٥، والإقناع ١/ ٦، وما أوجب وضوءا يسمى بالحدث الأصغر، وما أوجب غسلا يسمى بالحدث الأكبر. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٤.
(٧) في الباب نفسه. في لوح رقم (٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>