للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا انضَّم حسب الإمكان عرفًا (١) إلى ما نجس ماء طهور كثير طهره، إن لم يبق فيه تغير، وكان متنجسًا بغير بول آدميٍ، أو عذرته المتقدمة، فإن كان بأحدهما ولم يتغير، فتطهيره

بإضافة ما يشق نزحه، وإن تَغَيَّرَ، وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير، أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو بزوال تغيره بمكثه، وإن كان مما لا يشق نزحه، فبإضافة ما يشق نزحه عرفًا، كمصانع مكة (٢) مع زوال تغيره إن كان (٣).


(١) العرف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة، بالقبول.
والعادة: ما استمروا عليه عند حكم العقول، وعادوا له مرة، بحد أخرى.
والعرف القولي: هو أن يتعارف الناس إطلاق اللفظ عليه.
والعرف العملي: هو أن يطلقوا اللفظ على هذا، وعلى ذاك، ولكنهم فعلوا هذا دون غيره. ينظر: الكليات ص ٦١٧.
(٢) وهي الطرق التي جعلت موردا للحجاج يصدرون عنها، ولا تنفذ، فلا تنجس، إلا بالتغير.
قال في شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٢: «لا نعلم فيه خلافا، ولا فرق بين قليل البول، والعذرة وكثيرهما، نص عليه في رواية مهنا».
ومكة: وتسمى بكة، وأم القرى، والبلد الأمين، ولها أسماء كثيرة، وفيها المسجد الحرام، والكعبة المشرفة، والمشاعر المقدسة. ينظر: معجم البلدان ٥/ ١٨٢، ومعجم المعالم الجغرافية ص ٣٠١.
(٣) لقد دُرس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وصدر فيه قرار هذا مضمونه: (اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما اطلع المجلس على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم ١/ ١٢٩٩ وتأريخ ٣٠/ ٥/ ١٣٩٨ هـ، وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:
بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكث، أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه، أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته.
وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها، وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية، يعتبر من أحسن وسائل الترشيح، والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية؛ لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك، ممن لا يتطرق الشكّ إليهم في عملهم، وخبرتهم، وتجاربهم.
لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم، ولا لون، ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث، والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها، إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك، محافظة على النفس، وتفاديا للضرر، لا لنجاستها.
والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب، متى وجد إلى ذلك سبيلا، احتياطا للصحة، واتقاء للضرر، وتنزها عما تستقذره النفوس، وتنفر منه الطباع. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم (٢٤٦٨) ٥/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>