للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان الماء النجس كثيرًا، فزال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، صار طهورًا، إن كان متنجسًا بغير البول والعذرة (١) على ما تقدّم، ولم يكن مجتمعًا من متنجس كل ما دون القلتين نصًّا (٢).

قال شيخنا: فإن كان لم يطهر هو وما كوثر بماءٍ يسير إلا بالإضافة والمنزوح أيضًا طهور بشرطه (٣)، وإن كُوثِر، أو كان كثيرًا، فأضيف إليه ماءٌ يسير، أو غير الماء لا مسك ونحوه وأزال تغيره (٤)، وقيل: يطهر (٥).

والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما وهما: خمس مئة رطل (٦)


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٨، وزاد المستقنع ١/ ٢٥.
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٣.
(٣) ينظر: التنقيح المشبع ١/ ٣٩.
(٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٠، والإقناع ١/ ٩.
(٥) وهو وجه عند الأصحاب. ينظر: الوجيز ١/ ١٠، والشرح الكبير ١/ ٢٩، والإنصاف ١/ ٦٦.
(٦) الرطل: الذي يكال، ويوزن به، وبكسر الراء أشهر، ويجوز فتحها. ينظر: العين ٧/ ٤١٣، وجمهرة اللغة ٢/ ٧٥٨، وتهذيب اللغة ١٣/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>