للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّلك بأنه أحوط وأعون على إيصال الماء إلى جميع البشرة، فدل على أن الإسباغ هو بلُّ البشرة بالماء، وأنه يكفي فيه الظن، واليقين أحوط، ومعناه في كلام غيره.

وتخليل أصابع يديه ورجليه (١) فيبدأ بخنصر يمنى ويسرى بالعكس للتيامن، وتخليل لحيةٍ كثيفةٍ (٢) بأخذ كف من ماءٍ يضعه من تحتها بأصابعه نصًّا (٣) مشتبكة فيها، أو من جانبيها مال إليه الْمُوَفَّق وغيره (٤) ويعركها، وكذا عَنْفَقَةٌ (٥)، وشاربٌ، وحاجبان، ولحية امرأة وخنثى، ويجزئ غسل ظاهره،/ [٧/ ب] وفي الخفيف (٦) يجب غسله وما تحته، وأخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين بعد مسح رأسه (٧)، ومجاوزة موضع فرضٍ، وغسلة ثانية وثالثة، وتكره الزيادة عليها لغير وسواسٍ (٨)، وتسن على موضع فرضٍ، ولا تكره مفاضلةٌ بين أعضائه.


(١) والسنة من تخليل الأصابع، هو وصول الماء إلى باطن الأصابع، والمقصود من التخليل، هو المبالغة، والتكميل في التطهر. ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٤/ ٣٤.
(٢) ينظر: الوجيز ص ٢٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٩٥.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ١/ ١٧٤، والمبدع ١/ ٨٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٧.
(٤) انظر المغني ١/ ٧٨، شرح الزركشي ١/ ١٧٤، والإنصاف ١/ ١٣٤، والروض المربع ١/ ٢٧.
(٥) العنفقة: هي ما بين الشفة السفلى والذقن سواء كان عليها شعر أم لا. ينظر: العين ٢/ ٣٠١، وتهذيب اللغة ٣/ ١٩٢، والمحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٤١٥، والمصباح المنير ٢/ ٤١٨.
(٦) في المخطوط (وفي الخفين) والصواب ما أثبت لإقامة المعنى. وينظر: الإقناع ١/ ٢٧، والشرح الممتع ١/ ٢١٣.
(٧) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٢، والكافي ١/ ٧١، والمحرر ١/ ١٢، والوجيزص ٢٥.
(٨) ينظر: عمدة الفقه ص ١٦، والعدة شرح العمدة ص ٣٥، والإقناع ١/ ٣٠. قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١٩: (واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها).
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٦٨: «الوسوسة في الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات، والامتناع من الصلاة على حصر المسجد ونحو ذلك: هو أيضًا بدعة وضلالة باتفاق المسلمين ليس ذلك مستحبا، ولا طاعة، ولا قربة».

<<  <  ج: ص:  >  >>