(٢) ينظر: الوجيز ص ٢٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٩٥. (٣) ينظر: شرح الزركشي ١/ ١٧٤، والمبدع ١/ ٨٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٧. (٤) انظر المغني ١/ ٧٨، شرح الزركشي ١/ ١٧٤، والإنصاف ١/ ١٣٤، والروض المربع ١/ ٢٧. (٥) العنفقة: هي ما بين الشفة السفلى والذقن سواء كان عليها شعر أم لا. ينظر: العين ٢/ ٣٠١، وتهذيب اللغة ٣/ ١٩٢، والمحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٤١٥، والمصباح المنير ٢/ ٤١٨. (٦) في المخطوط (وفي الخفين) والصواب ما أثبت لإقامة المعنى. وينظر: الإقناع ١/ ٢٧، والشرح الممتع ١/ ٢١٣. (٧) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٢، والكافي ١/ ٧١، والمحرر ١/ ١٢، والوجيزص ٢٥. (٨) ينظر: عمدة الفقه ص ١٦، والعدة شرح العمدة ص ٣٥، والإقناع ١/ ٣٠. قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١٩: (واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها). وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٦٨: «الوسوسة في الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات، والامتناع من الصلاة على حصر المسجد ونحو ذلك: هو أيضًا بدعة وضلالة باتفاق المسلمين ليس ذلك مستحبا، ولا طاعة، ولا قربة».