للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهوًا، فإن ذكر بعد فراغه صحت، وإن ذكر في أثنائه أتم، والأخرس يشير بها (١).

ومن سننه أيضًا غسل كفين ثلاثًا لغير قائمٍ من نوم ليل ولو تيقن طهارتهما نصًّا (٢)، فإن كان منه بما ينقض الوضوء فواجب تعبدًا، ويسقط سهوًا، ويعتبر له نية، وتسمية (٣).

ويسن بداءته قبل غسل وجهٍ بمضمضةٍ ثم باستنشاقٍ بيمينه وانتثاره بيساره، ومبالغة فيهما لغير صائم (٤)، ويكره له، وكذا في سائر الأعضاء، ففي مضمضة إدارة الماء في جميع الفم، وفي استنشاقٍ جذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، والواجب (٥) أدنى إدارةٍ فيه، وجذب إلى باطن الأنف، وفي غيرها دلك المواضع التي ينبو (٦) عنها الماء، وفركها، وقد يقال: لهذا يتجه بعد بلِّ البشرة بالماء، أما قبله فواجبٌ، يؤيده قول الزركشي (٧) في تعليل


(١) ينظر: الكافي ١/ ٥٧، والمحرر ١/ ١١، والروض المربع ١/ ٢٥.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ١٧٣، وشرح الزركشي ١/ ١٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٥٨، والإقناع ١/ ٣١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٦، ومطالب أولي النهى ١/ ٩٥.
(٥) الواجب في اللغة: فيطلق على معنيين: أحدهما: الساقط، مأخوذ من: «وجب» بمعنى «سقط» قال الله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [سورة الحج الآية: ٣٦]. ومعنى «وجبت جنوبها»: أي سقطت جنوبها على الأرض بسبب الذبح.
ثانيهما: اللزوم، يقال: وجب الشيء وجوبا، أي: لزم لزوما.
واصطلاحا: ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل: ما يعاقب تاركه، وقيل: ما يذم تاركه شرعا.
ينظر: المستصفى ١/ ٥٣، وروضة الناظر ١/ ١٠٢، والأحكام للآمدي ١/ ٩٧.
(٦) أي: يرتفع، وينفر، ويتباعد. ينظر: الصحاح ٦/ ٢٥٠٠، والمصباح المنير ٢/ ٢٩٥، ولسان العرب ١٥/ ٣٠٣.
(٧) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>