للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل بأخذ جلدة حشفة ذكر؛ وأنثى بأخذ جلدةٍ فوق محل إيلاج تشبه عرف الدّيك، ولا تؤخذ كلها، فعليها تختن ذكر خنثى وفرجه؛ وعنه (١) لا يجب على أنثى فيختن ذكره، ويكره يوم سابع، ومن الولادة إليه (٢)، وقزعٌ وهو أخذ بعض الرأس، وترك بعضه نصًّا (٣) كحجامةٍ ونحوها.

ويسن تسوكه بيساره نصًّا (٤) وبداءته بجانب فمه الأيمن، وتيامنه في شأنه كله، وهو من سنن وضوءٍ.

ومن واجباته تسمية فيقول: بسم الله، وكذا في غسلٍ، وتيمّم، ويسقط


(١) ينظر: الإنصاف ١/ ١٢٥.
(٢) قال في الفروع ١/ ١٣٤: للتشبه باليهود. وينظر: الإقناع ١/ ٢٢.
(٣) ينظر: الإنصاف ١/ ١٢٧. ومنتهى الإرادات ١/ ١٣. قال في الشرح الممتع ١/ ١٦٧: وهو أنواع:
١ - أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.
٢ - أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.
٣ - أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السُّفَل».
٤ - أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.
(٤) إذا أطلقت السنة، المراد بها سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا أعلم دليلاً صريحا، صحيحا في التسوك باليسار، بل نقل صاحب الإنصاف عن المجد ١/ ١٢٨ قوله: السنة إرصاد اليمنى للوضوء، والسواك، والأكل ونحو ذلك. وينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٢.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٨: «الأفضل أن يستاك باليسرى؛ نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك. وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى».

<<  <  ج: ص:  >  >>