للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذميةٍ لحيض، ونفاس، وجنابة، ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، ومجنونة من حيض فيهما، وينويه عنها.

ويشترط لوضوءٍ أيضًا عقلٌ، وتمييزٌ، وإسلامٌ، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهارة من حيضٍ، ونفاسٍ، وفراغه من خروج خارج، واستنجاءٍ، أو استجمارٍ قبله وتقدم (١)، وطهورية ماءٍ، وإباحته (٢).

ويشترط لغسلٍ نية، وإسلام، سوى ما تقدم من غسل الذّمية لزوجها المسلم؛ لصحته مع كفرها بلا نية، وعقل، وتمييز، وفراغ حيض، ونفاس لغسلهما، وإزالة ما يمنع وصول الماء كما تقدم (٣) وطهوريته/ [٨/ أ] وإباحته (٤).

ويصح عن جنابة حال حيض نصًّا، وعكسه، وفي استحبابه روايتان (٥).

وهي قصد رفع حدث، أو طهارة لما لا يباح إلا بها لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة.

ومحلها القلب، ويسن نطقه بها سرًا (٦)، ولا يضر سبق لسانه بخلاف


(١) في باب الاستنجاء. لوح رقم (٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١١٤].
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٩٦، الإقناع ١/ ٢٣.
(٣) في أَوَّل هذا الباب.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣، وكشاف القناع ١/ ٨٦.
(٥) ينظر: تجريد العناية ص ٢٣.
(٦) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ١/ ٢١٤،: «بل التلفظ بالنية نقص في العقل، والدِّين: أما في الدِّين؛ فلأنه بدعة، وأما في العقل؛ فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء، أني آخذ منه لقمة، فأضعها في فمي فأمضغها، ثم أبلعها؛ لأشبع فهذا حمق، وجهل».
وقال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ١٨٩: «ولم يكن يقول في أوله: نويت رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لا هو، ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف». وقال في الإقناع ١/ ٢٤ «والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة».

<<  <  ج: ص:  >  >>