للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا مخرقًا عليها، ولا لفائف وحدها نصًّا فيهما (١).

ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه (٢) ـ دون أسفله وعقبه، فلا يجزئ مسحهما، بل ولا يسن ـ مرةً، وتكره الزيادة عليها، فيضع أصابع يده مفروجة ثم يمرها من رؤوس أصابعه إلى ساقه.

ويصح مسح دوائر أكثر عمامة مُحَنَّكَة (٣) لذكرٍ، لا أنثى ولو لضرورة، ولا يصح على غير محنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابةٍ (٤)، فيصح بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه، ولا يجب مسح ما جرت عادة بكشفه.

ويجب مسح جميع جبيرةٍ لم تجاوز قدر حاجةٍ (٥) فإن تجاوزت وجب نزعها، فإن خاف ضررًا تيمم لزائدٍ، ودواءٍ حتى قارًا (٦) في شق وتضرر بقلعه كجبيرةٍ، ومتى ظهر بعض قدم ماسحٍ، أو رأسه وفحش فيه/ [١٠/ أ] أو انتقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة، أو انقضت مدة مسحٍ ولو


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧، ١٨.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٦٣، ١٦٤:
أكثر أعلى الخف مسحا يجب … ومالك فكل الأعلى يذهب
والحنفي قدر ثلاث أصابع … وما اسمه مسح يقول الشافعي
(٣) المحنكة: التي أدير بعضها تحت الحنك، والحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره. المطلع ص ٣٧.
(٤) الذؤابة: طرف العمامة المرخى. ينظر: المطلع ص ٣٧، والمصباح المنير ١/ ٢١١، وتاج العروس ١٣/ ١٣٣.
(٥) ينظر: المستوعب ١/ ١٨٠، والوجيز ص ٢٧، والإقناع ١/ ٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧.
(٦) القار: هو شيء أسود، تطلى به الإبل، والسفن يمنع الماء أن يدخل. ينظر: العين ٥/ ٢٠٦، ولسان العرب ٥/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>