للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسحٌ، إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه (١)، أو بنعلين فيصح إلى خلعهما لا بشده نصًّا (٢)، ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده، أو شَرَجُه (٣) صحّ المسح عليه، ومن شرطه أيضًا إباحته مطلقًا، وإمكان المشي فيه عرفًا، وطهارة عينه ولو في ضرورةٍ فيتيمم معها للرجلين، وألا يصف القدم لصفائه.

فإن كان فيه خرقٌ، أو غيره يبدو منه بعض القدم، لم يمسح عليه (٤)، وإن لم يبد شيءٌ بانضمامه بلبسه مسح نصًّا (٥).

وإن لبس خفًا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر صحّ المسح عليه، إن كانا صحيحين، أو أحدهما وإلا فلا، وإن أحدث لم يصح المسح عليه، وإن نزع الممسوح لزمه نزع التحتاني، ويمسح صحيحًا على لفافةٍ،


(١) ينظر: المستوعب ١/ ١٧٨، والوجيز ص ٢٧.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ١٩٤، الإقناع ١/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٨.
(٣) هي عرى يدخل بعضها في بعض، فيستر محل الفرض. ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٨.
(٤) ينظر: المستوعب ١/ ١٧٨، ومختصر الخرقي ص ١٦، والمغني ١/ ٢١٦، والوجيز ص ٢٧.
وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٦٥:
وإن بدت رجل الفتى من خفه … فغسلها إذ ذاك ليس يكفه
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢١٢ بعد أن رجح جواز المسح على المخرق اليسير: «إن الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق، وما لا خرق فيه، ولا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون، وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة، وأيضًا فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة، وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها: فالخرق اليسير في الخف كذلك».
(٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٦١، والفروع ١/ ١٩٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>