للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثٍ أكبر، وهي بقدرها في وضوءٍ، قاله الْمُوَفَّق وغيره (١).

ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدثٍ، أو غيره، كنجاسةٍ على بدنه، فإن نوى جميعها صح، وأجزأه، وإن نوى أحدهمالم يجزئه عن الآخر نصًّا (٢)، ولو تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى أحدهما أجزأ عن الجميع (٣).

ومن نوى شيئًا استباحه، ومثله ودونه، لا أعلى منه، فإن نوى نفلاً، أو أطلق النية للصلاةلم يصل إلا نفلاً، وإن نوى فرضًا فعله ومثله كمجموعة، وفائتة، ودونه، فأعلاه فرض عين، فنذر كفاية، فنافلة، فطواف نفل، فمس مُصحفٍ،/ [١٤/ أ] فقراءة، فلبث.

ويبطل تيممٌ بخروج وقتٍ نصًّا (٤)، حتى من جنبٍ لقراءةٍ، ولبثٍ في مسجدٍ، وحائض لوطء، ولطواف، ونجاسة، وجنازة، ونافلة ونحوه، مالم يكن في صلاة جمعة، فيلزم من تيمم لقراءةٍ، ووطء ونحوه الترك.

ولو نوى الجمع في وقت الثانية، ثم تيمّم لها في وقت الأولى لم يبطل بخروجه، ووجود ماءٍ لعادمه، وزوال عذرٍ مبيحٍ له، ثم إن وجده بعد صلاته، أو طوافه لم تجب إعادة، وإن وجده فيها بطلت، ووجبت الإعادة.

وعنه لا (٥) فيمضي فيها وجوبًا، وعليها إن عيَّن نفلاً أتمه، وإلا لم


(١) ينظر: الكافي ١/ ١٢١، والمغني ١/ ١٨٥، والشرح الكبير ١/ ٢٦٠.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢٦٠، والمبدع ١/ ١٩٢، والإنصاف ١/ ٢٩٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢٦١، والمبدع ١/ ١٩٤، والإقناع ١/ ٥٦.
(٤) ينظر: المغني ١/ ١٩٤، والفروع ١/ ٣٠٦، والمبدع ١/ ١٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢٧٣، والمبدع ١/ ١٩٧، والإنصاف ١/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>