للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزد على أقل الصلاة، فإذا فرغ بطل تيممه.

ولو عدم الماء فيها كالمذهب، وعليها أيضًا إن وجده في صلاةٍ على ميتٍ في تيممٍ بطلت الصلاة، وأعيدت بعد غسله.

ومبطلات وضوءٍ إذا تيمم له (١)، وغسل بما يوجبه إلا غسل حيضٍ، ونفاسٍ إذا تيممت (٢) لهما، فلا يبطل بمبطلات غسلٍ، ووضوءٍ، بل بوجود حيضٍ، ونفاسٍ فلو تيممت للحيض، ثم أجنبت، فله الوضوء (٣)؛ لبقاء حكمه.

وإن تيمّم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه، بطل تيممه نصًّا (٤).

ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، كمن يعلم، أو يرجو وجود الماء، أو يستوي عنده الأمران، فإن تيمم وصلّى أَوَّل الوقت، أجزأه (٥).

وصفته المسنونة أن ينوي استباحة ما يتيمم له، ثم يسمي، ويضرب يديه مُفَرَّجَةً على تراب، أو طاهر من لَبَدٍ وغيره، فيه غبار، ضربة واحدة (٦)


(١) ينظر: العدة ص ٥٠، والشرح الكبير ١/ ٢٦٩.
(٢) في المخطوط (إذا تيمم) والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ٥٧، وكشاف القناع ١/ ١٧٨.
(٣) في المخطوط (فله الوضوء) والصواب ما أثبت. ينظر: المغني ١/ ١٩٧، والشرح الكبير ١/ ٢٦١، والفروع ١/ ٣١٠.
(٤) ينظر: الوجيز ص ٣٠، والإنصاف ١/ ٢٩٨، والإقناع ١/ ٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩.
(٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٠٠، ومختصر الخرقي ص ١٥، والكافي ١/ ١٢٦.
(٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٠:
وضربة تسن للتيمم … للوجه والكفين فيما قد نمي

<<  <  ج: ص:  >  >>