للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استحاضتها إلى تكرارٍ أيضًا.

وتجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له، وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر، كأن يكون شهرها ثمانية عشر يومًا، فإنها تجلس الزائد عن أقل الطهر بين الحيضتين فقط/ [١٧/ ب] وهو هنا خمسة أيامٍ؛ لئلا ينقص الطهر عن أقله.

وإن جهلت شهرها جلسته من شهرٍ هلالي.

وشهر المرأة عبارة عن المدة التي يجتمع لها فيها حيضٌ وطهرٌ صحيحان (١).

وأقل ذلك أربعة عشر يومًا، يومٌ للحيض، وثلاثة عشر للطهر، ولا حد لأكثره، وغالبه الشهر المعروف، ولا تكون معتادة حتى تعرف شهرها، ووقت حيضها، وطهرها، ويتكرر.

وإن علمت عدد أيامها، ونسيت موضعها، وكذا من عدمتهما كما سيأتي، جلستها من أَوَّل كل شهرٍ هلاليٍ.

وقيل: بالتحري (٢).

قال المنُقِّح (٣): وهو أظهر.


(١) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٦٦، والإقناع ١/ ٦٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١١٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٥٦.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٣٣٩، والمبدع ١/ ٢٤٨، وقال في الإنصاف ١/ ٣٦٨: «وجزم به في الإفادات، واختاره أبو بكر، وابن أبي موسى، وقدمه في نهاية ابن رزين ونظمها، وأطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا، والشرح والحاويين».
(٣) ينظر: التنقيح ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>